132

الاجمال ان كل دم رأته المرأة يمكن كونه حيضا لفقد المانع وعدم المعارض تحيضت بمجرد رؤيته غير منتظرة لثلاثة ولا ناظرة إلى وصف لان دم الحيض طبيعي عادي لا ينصرف منه بصارف وكلما يرجع فيه إلى الوصف مشروط بعدم زيادة المتصف على عشرة بيوم تام وعدم نقصانه بشئ عن ثلثة بشئ ولا عبرة للكسر فيهما على الأصح مشتملة في المقامين على الليالي المتوسطة ولا اعتبار بالحدين اللذين هما أكثر الحيض وأقله وعدم معارضة العادة له لأنها أقوى منه كما أن الأنساب والاقران والروايات كل سابق بالذكر مقدم على لاحقه وكل من العادة والوصف وما بعدهما مثبت غير ناف بمعنى انه لو حكم بالحيض بسبب منها ثم انفصل عنه دم مفصول بعشرة أيام التي هي أقل الطهر وكان قابلا لان يكون حيضا مستقلا حكم بكونه حيضا وانما ينفى السابق اللاحق والقوى الضعيف نوعيا أو شخصيا حيث يكون مضادا بتمامه أو في وقت حدوثه ثم الموضوعات شرعية أو لغوية أو عرفية خفية بمنزلة الأحكام الشرعية يلزم على من لا يعلمها السؤال عنها ولا تصح الأعمال الا بعد العلم بالحال ولو بالسؤال فإن كانت عالمة أو مجتهدة عملت على رأيها والا وجب عليها السؤال كما يجب على الرجال بالنسبة إلى احكامهم ولا يجوز لها الاحتياط في العبادة قبله مع الامكان كما أن غير العالمة بالحكم لا يجوز لها الاحتياط في العبادة المشروطة بالنية الا بعد تعذر المعرفة أو تعسرها فمن عملت عملا بانية على موضوع شرعي أو غيره خفي وأصابت كان عملها باطلا ويجب الرجوع في تلك الموضوعات والأحكام الشرعية وغيرها من الخفية التي لا يهتدى إليها إلا من طريق الشريعة الاسلامية إلى المجتهد المطلق مشافهة أو بواسطة مخبر عنه ثقة أو كتاب صحيح ويجوز الرجوع إلى المفضول مع عدم العلم بخلاف الفاضل وفضيلة العلم متقدمة على فضيلة التقوى ومكارم الأخلاق الا ان الأحوط الاقتصار على الفاضل مع تيسر الرجوع إليه لا سيما مع وحدة البلد ولو مات المجتهد بعد تقليده لم يجب تجديد تقليد الحي وان لم يعمل بعد تقليده وعروض الموت له كعروض الجنون والاغماء ولا يجوز تقليد الميت بعد موته ولو عملت على اجتهاده ثم عدل إلى اجتهاد اخر لم يجب عليها إعادة لان الاجتهاد لا يبطل حكم الاجتهاد انما ينقضه العلم ولو قلدت مجتهدا في مسألة جاز تقليد غيره في أخرى مع عدم المضادة نعم لو قلدته في مسألة لم يجز لها الرجوع إلى غيره في تلك المسألة ولو اجتهدت في أمر دمها اجتهادا وعدلت عن قطع أعادت ما فعلت وان عدلت عن اجتهاد فلا ويعرف المجتهد بشهادة العدلين أو العدول من المشتغلين العارفين أو بالشياع أو بحكم مسلم الاجتهاد ومن كان اجتهاده محل نظر وكان عدلا يبني قوله على الصحة وجاز الاعتماد عليه في امامة الصلاة وغيرها حتى في الفتوى والقضاء على اشكال ولو خالف الضرورة في دعواه فشارب الخمر خير منه وكل من لم يرجع إلى المجتهد في موضع الاشتباه فعبادته المشروطة بالنية باطلة القسم الثامن الناسية وهي ضروب منها الصرفة فلا تعلم أنها كانت على عادة فنسيتها أو مضطربة الأصل أو بالعارض فلا تعلم حالها بوجه من الوجوه وهي كالمضطربة في الرجوع إلى الوصف مع الشروط المذكورة على الطريقة المسطورة ثم إلى الروايات ويقرب القول بعدم الرجوع هنا إلى الروايات الا بعد فقد الاقران والأنساب ومنها الناسية للوقت صرفا فلا يعلم أنها كيف كانت بحسب الوقت أو علمت بكونها ذات وقت ونسيت الحافظة للعدد تاما فهذه تتحيض بالعدد ثم تنظر فان رأت دمها غير مختلف أصلا عينت وقتها حيث شاءت والأولى ترجيح الأول وان اختلفت عملت على الوصف مع جمع شرائطه المتقدمة مرتبة الأقوى ثم الاجمع وهكذا ومع التعارض بين القوى والضعيف والاجمع وغيره والأقرب في تلك المراتب وغيره يبنى على الترجيح وفي ملاحظة الأنساب والاقران بالنسبة إلى الوقت في القسم الأول منها وجه قوي وفي الثاني وجه ضعيف إما الروايات فإنما موردها العدد ومنها الناسية للوقت صرفا الحافظة لبعض العدد وهذه تتحيض بالعدد المحفوظ وترجع في البعض المنسى والمجهول من الأصل لنسيان حالها بالمرة إلى الروايات ولو قلنا بالرجوع إلى الأنساب ثم الاقران ثم الروايات لم يكن بعيدا واما بالنسبة إلى الوقت فالحكم فيه ما سبق من ملاحظة الوصف ان أمكن على التفصيل المذكور ثم ما بعده على نحو ما تقدم ومنها الناسية للعدد صرفا فلا تدري هل كانت لها فيه عادة أولا أو علمت بأنها كانت ونسيتها بالكلية الحافظة لبعض الوقت وهذه بالنسبة إلى العدد حالها حال المضطربة ترجع إلى الوصف مع امكانه وجمع الشروط ثم إلى الأنساب ثم إلى الاقران في وجه يقوي في القسم الأول منها ويضعف في الثاني ويقوى الاقتصار فيه على ملاحظة الوصف مع الامكان ثم الروايات واما بالنسبة إلى الوقت فإن كان المحفوظ أول الوقت أضافت إليه يومين مما بعد وإن كان اخره أضافت إليه يومين مما قبل وإن كان وسطه في الجملة أضافت إليه من الطرفين يومين وكانت بما زاد راجعة إلى الوصف مع امكانه ثم إلى الروايات وان عينت من الأول أو الوسط أو الأخر ما يساوي أقل الحيض أو يزيد عليه جعلته حيضا وكانت في الزائد مضطربة ترجع إلى ما سبق ويحتمل تقديم أصل الحيض إلى العشرة وتقديم أصل الطهارة فيما زاد والأقوى ما ذكرناه وحالها فيما إذا حفظت كسرا أولا أو اخرا أو وسطا يظهر من حكم اليوم وإذا نسيت وحفظت شيئا في الأثناء لا وسطا حقيقيا كما إذا علمت أنه في أثناء العشرة مثلا خصت اليوم من العشرة في التحيض لها وكانت في تعيين الوقت والعدد كالمضطربة على نحو ما سبق ومنها الناسية لبعض الوقت الحافظة لبعض العدد وحالها

पृष्ठ 133