من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع (1)، واختاره العلامة في المنتهى (2) و التذكرة (3) والتحرير (ط).
وابن حمزة (5) وابن البراج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة وأمرها إلى الإمام عليه السلام. وكلام شيخنا في الدروس (6) قريب من كلامهما فإنه قال: " يقبلها الإمام عليه السلام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين ".
وابن إدريس (7) منع من ذلك كله، وقال: " إنها باقية على ملك الأول، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه ". وهو متروك.
احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر (8)، قال: " ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال:
من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام عليه السلام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر " (9).
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: " ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر أو نصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وليس
पृष्ठ 42