الخاتمة في التوابع واللواحق وفيها مسائل:
الأولى: في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات، لأنا قد قررنا فيما قبل أنه من جملة الغنائم إذ هو حق الأرض المفتوحة، فحلها تابع لحلها بغير تفاوت.
وقد أقمنا الدليل على ذلك، وحكينا ما صدر عن الأصحاب رحمهم الله فيه، وليس لنا ما ينافي ذلك إلا أخذه بأمر سلطان الجور، وهو موقوف على أمر الإمام - عليه السلام ونظره عليه السلام، وهذا لا يصلح للمنافاة، لأن الأئمة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك حال الغيبة، وأزالوا المانع من جهتهم، فلم يكن فيه شئ يقتضي التنفر، ولا يبعد من رضا الله سبحانه ورضاهم، لا سيما إذا انضم إلى ذلك نظر نائب الغيبة.
وأي فارق بينه وبين ما أحلوا لشيعتهم حال الغيبة مما فيه حقوقهم؟ وهؤلاء الذين يزرون على هذا النوع لا يتجنبون ما فيه حقهم عليهم السلام، بل ولا يستطيعون، فإن هذه الجواري والعبيد ومتفردات الغنائم وما يحصل من البحر بالغوص وغيره لا يستطيع أحد الانفكاك منه، وهم لا يتحرجون من هذا القسم ولا ينفرون منه، ويبالغون في التشنيع على القسم الأول، لما يلحقه من المحرمات أو مواقع الشبهات، ويجعلون أنفسهم في ذلك مقتدى للعامة، يقتفون آثارهم، ولا يخافون الله سبحانه، حيث إنهم قد حرموا بعض ما أحله الله، وأنكروا بعض
पृष्ठ 88