٤٠ - قال يَحْيَى، قَالَ حَسَنٌ: " أَرْضُ الْخَرَاجِ مَا مُسِحَ، وَوُضِعَ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ " وَقَالَ غَيْرُهُ: " مَا كَانَ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ مَاءُ الْأَنْهَارِ، فَاسْتُخْرِجَتْ فِيهِ عَيْنٌ، فَهُوَ أَرْضُ عُشْرٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ سَقَتْهُ أَنْهَارُ الْخَرَاجِ، أَوْ سِيقَ إِلَيْهِ الْمَاءُ مِنْهَا، فَهُوَ أَرْضُ خَرَاجٍ "
٤١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ مُغَلِّسٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ قَالَ: " مَنْ أَقَامَ مِنْهُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ، وَمَنْ أَقَامَ سَنَةً أُخِذَ مِنْهُ نِصْفُ الْعُشْرِ "
٤٢ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: " إِذَا كَانَ يَبْلُغُهَا مَاءُ أَنْهَارِ الْخَراِجِ، فَهِيَ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ، وَلَيْسَتْ بِأَرْضِ عُشْرٍ "، قَالَ يَحْيَى: بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْهُ
٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ إِلَى أَبِي مُوسَى: إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَنِي أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ يَفْتَلِي فِيهَا خَيْلَهُ، فَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ، وَلَا يَجْرِي فِيهَا مَاءُ الْجِزْيَةِ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ⦗٢٦⦘ ٤٤ - " قَالَ يَحْيَى: وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي أَرْضِ بَنِي تَغْلِبَ: " إِنِ اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ فَعَلَيْهَا الْعُشْرُ مُضَاعَفٌ، لَا يَتَحَوَّلُ أَبَدًا، وَكَذَلِكَ مَا اسْتَفَادُوا مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ، فَإِنَّهُ تُضَاعَفُ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ، فَإِنْ أَسْلَمَ، أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ فَعَلَيْهَا الْعُشْرُ مُضَاعَفٌ "
٤١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ مُغَلِّسٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ قَالَ: " مَنْ أَقَامَ مِنْهُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ، وَمَنْ أَقَامَ سَنَةً أُخِذَ مِنْهُ نِصْفُ الْعُشْرِ "
٤٢ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: " إِذَا كَانَ يَبْلُغُهَا مَاءُ أَنْهَارِ الْخَراِجِ، فَهِيَ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ، وَلَيْسَتْ بِأَرْضِ عُشْرٍ "، قَالَ يَحْيَى: بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْهُ
٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ إِلَى أَبِي مُوسَى: إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَنِي أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ يَفْتَلِي فِيهَا خَيْلَهُ، فَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ، وَلَا يَجْرِي فِيهَا مَاءُ الْجِزْيَةِ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ⦗٢٦⦘ ٤٤ - " قَالَ يَحْيَى: وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي أَرْضِ بَنِي تَغْلِبَ: " إِنِ اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ فَعَلَيْهَا الْعُشْرُ مُضَاعَفٌ، لَا يَتَحَوَّلُ أَبَدًا، وَكَذَلِكَ مَا اسْتَفَادُوا مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ، فَإِنَّهُ تُضَاعَفُ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ، فَإِنْ أَسْلَمَ، أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ فَعَلَيْهَا الْعُشْرُ مُضَاعَفٌ "
1 / 25