١١٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: " إِذَا ظَهَرَ عَلَى بِلَادِ الْعَدُوِّ، فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ قَسَمَ الْبِلَادَ وَالْأَمْوَالَ وَالسَّبْيَ، بَعْدَ مَا يُخْرِجُ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَيْهِمْ، فَتَرَكَ الْأَرْضَ وَالْأَمْوَالَ، وَكَانُوا ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ، كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، بِأَهْلِ السَّوَادِ، فَإِنْ تَرَكَهُمْ صَارُوا عَهْدًا يَتَوَارَثُونَ، وَبَاعُوا أَرَضِيهِمْ ". قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ، يَقُولُ: تُبَاعُ وَيُقْضَى بِهَا الدَّيْنُ، وَتُقْسَمُ فِي الْمَوَارِيثِ
١١٩ -. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ
١٢٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " أَيُّمَا مَدِينَةٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً، فَأَسْلَمَ أَهْلُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوا، فَهُمْ أَحْرَارٌ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ ". وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَشُكُّ فِي بَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ مَرَّةً
١٢١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ حِينَ افْتَتَحَ الْعِرَاقَ: " أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوكَ أَنْ تَقْسِمَ بَيْنَهُمْ مَغَانِمَهُمْ، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَانْظُرْ مَا أَجْلَبَ النَّاسُ عَلَيْكَ إِلَى الْعَسْكَرِ مِنْ كُرَاعٍ أَوْ مَالٍ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاتْرُكِ الْأَرَضِينَ وَالْأَنْهَارَ ⦗٤٦⦘ لِعُمَّالِهَا، لِيَكُونَ ذَلِكَ فِي أُعْطِيَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّكَ إِنْ قَسَمْتَهَا بَيْنَ مَنْ حَضَرَ، لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَقِيَ بَعْدَهُمْ شَيْءٌ، وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ، وَأَسْلَمَ قَبْلَ الْقِتَالِ، فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَهُ مَا لَهُمْ، وَلَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ بَعْدَ الْقِتَالِ، وَبَعْدَ الْهَزِيمَةِ، فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَالُهُ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَحْرَزُوهُ قَبْلَ إِسْلَامِهِ، فَهَذَا أَمْرِي، وَعَهْدِي إِلَيْكَ، وَلَا عُشُورَ عَلَى مُسْلِمٍ، وَلَا عَلَى صَاحِبِ ذِمَّةٍ، إِذَا أَدَّى الْمُسْلِمُ زَكَاةَ مَالِهِ، وَأَدَّى صَاحِبُ الذِّمَّةِ جِزْيَتَهُ الَّتِي صَالَحَ عَلَيْهَا، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ، إِذَا اسْتَأْذَنُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي أَرْضِنَا، فَأُولَئِكَ عَلَيْهِمُ الْعُشُورُ "
١٢٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " أَيُّمَا مَدِينَةٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً، فَأَسْلَمَ أَهْلُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوا، فَهُمْ أَحْرَارٌ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ ". وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَشُكُّ فِي بَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ مَرَّةً
١٢١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ حِينَ افْتَتَحَ الْعِرَاقَ: " أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوكَ أَنْ تَقْسِمَ بَيْنَهُمْ مَغَانِمَهُمْ، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَانْظُرْ مَا أَجْلَبَ النَّاسُ عَلَيْكَ إِلَى الْعَسْكَرِ مِنْ كُرَاعٍ أَوْ مَالٍ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاتْرُكِ الْأَرَضِينَ وَالْأَنْهَارَ ⦗٤٦⦘ لِعُمَّالِهَا، لِيَكُونَ ذَلِكَ فِي أُعْطِيَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّكَ إِنْ قَسَمْتَهَا بَيْنَ مَنْ حَضَرَ، لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَقِيَ بَعْدَهُمْ شَيْءٌ، وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ، وَأَسْلَمَ قَبْلَ الْقِتَالِ، فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَهُ مَا لَهُمْ، وَلَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ بَعْدَ الْقِتَالِ، وَبَعْدَ الْهَزِيمَةِ، فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَالُهُ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَحْرَزُوهُ قَبْلَ إِسْلَامِهِ، فَهَذَا أَمْرِي، وَعَهْدِي إِلَيْكَ، وَلَا عُشُورَ عَلَى مُسْلِمٍ، وَلَا عَلَى صَاحِبِ ذِمَّةٍ، إِذَا أَدَّى الْمُسْلِمُ زَكَاةَ مَالِهِ، وَأَدَّى صَاحِبُ الذِّمَّةِ جِزْيَتَهُ الَّتِي صَالَحَ عَلَيْهَا، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ، إِذَا اسْتَأْذَنُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي أَرْضِنَا، فَأُولَئِكَ عَلَيْهِمُ الْعُشُورُ "
1 / 45