٥٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، يَقُولُ: " الْحُكْمُ فِيمَنْ نَقَضَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ، الْقَتْلُ أَوِ الْإِسْلَامُ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ بَعْدَ النَّقْضِ ". وَقَالَ غَيْرُهُ: يُسْتَقْبَلُ بِهِمُ الْأَمْرُ
٥٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: " لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ، وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمْ أُنْمُلَةَ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ ٥٦ - " وَكُلُّ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَارَبَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَاتَلَهُمْ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ أَسَرَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمُ إِلَّا الْإِسْلَامُ أَوِ الْقَتْلُ، فَإِنْ أَسْلَمَ حَرُمَ دَمُهُ، وَقَالَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: " يُسْتَرَقُّ "، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُسْتَرَقُّ، وَلَكِنْ إِذَا رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ صَارَ حُرًّا مُسْلِمًا، بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ فِي الْعَرَبِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ ⦗٢٩⦘ ٥٧ - "، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي أَرْضِ الْبَصْرَةِ: " أَرْضُهَا أَرْضُ عُشْرٍ؛ لِأَنَّهَا اسْتُخْرِجَتْ مِنْ أَنْهَارِ الْخَرَاجِ؛ لِأَنَّ الْبَطَائِحَ تَقْطَعُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ دِجْلَةَ، وَشُرْبُهَا مِنَ الْبَطَائِحِ وَمِنَ الْبَحْرِ، وَالْبَطَائِحُ وَالْبَحْرُ لَيْسَا مِنْ أَنْهَارِ الْخَرَاجِ "
٥٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: " لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ، وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمْ أُنْمُلَةَ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ ٥٦ - " وَكُلُّ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَارَبَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَاتَلَهُمْ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ أَسَرَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمُ إِلَّا الْإِسْلَامُ أَوِ الْقَتْلُ، فَإِنْ أَسْلَمَ حَرُمَ دَمُهُ، وَقَالَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: " يُسْتَرَقُّ "، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُسْتَرَقُّ، وَلَكِنْ إِذَا رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ صَارَ حُرًّا مُسْلِمًا، بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ فِي الْعَرَبِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ ⦗٢٩⦘ ٥٧ - "، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي أَرْضِ الْبَصْرَةِ: " أَرْضُهَا أَرْضُ عُشْرٍ؛ لِأَنَّهَا اسْتُخْرِجَتْ مِنْ أَنْهَارِ الْخَرَاجِ؛ لِأَنَّ الْبَطَائِحَ تَقْطَعُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ دِجْلَةَ، وَشُرْبُهَا مِنَ الْبَطَائِحِ وَمِنَ الْبَحْرِ، وَالْبَطَائِحُ وَالْبَحْرُ لَيْسَا مِنْ أَنْهَارِ الْخَرَاجِ "
1 / 28