= كتاب الطَّهَارَة إِلَى التَّيَمُّم =
١ - مَسْأَلَة
المَاء الَّذِي يغلب فِيهِ الإنتقال من عُضْو إِلَى آخر كالحاصل عِنْد نَقله من الْكَفّ إِلَى الساعد ورده من الساعد إِلَى الْكَفّ وَنَحْو ذَلِك لَا يضر انْتِقَاله وَإِن خرق الْهَوَاء
ذكره الرَّافِعِيّ فِي أَوَاخِر الْبَاب الثَّانِي من أَبْوَاب التَّيَمُّم
1 / 40