खबाया जवाया

Al-Zarkashi d. 794 AH
187

खबाया जवाया

خبايا الزوايا

अन्वेषक

عبد القادر عبد الله العاني

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1402 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

التَّحْرِيم على الْأَصَح رِعَايَة لحق الْوَلَد وَأم الْأُم عِنْد عدم الْأُم كالأم فَلَو كَانَ لَهُ أم وَجدّة فَبيع مَعَ الْأُم لم يحرم فَإِن بيع مَعَ الْجدّة وَقطع عَن الْأُم حرم على الْأَظْهر أَو الْأَصَح وَالْأَب كالأم على الْأَظْهر وَفِي الأجداد والجدات من قبل الْأَب أوجه ثَالِثهَا يجوز التَّفْرِيق بَينه وَبَين الأجداد دون الْجدَّات لِأَنَّهُنَّ أصلح للتربية وَلَا يحرم التَّفْرِيق بَينه وَبَين سَائِر الْمَحَارِم كالأخ وَالْعم وَغَيرهمَا على الْمَذْهَب وَلَو كَانَ لَهُ أَبَوَانِ حرم التَّفْرِيق بَينه وَبَين الْأُم وَحل بَينه وَبَين الْأَب وَيجوز التَّفْرِيق للضَّرُورَة مثل أَن تكون حرَّة فَيجوز بيع الْوَلَد وَلَو كَانَت الْأُم لوَاحِد وَالْولد لآخر فَلِكُل مِنْهُمَا بيع ملكه مُنْفَردا ٢٠٦ - مَسْأَلَة الْحمل يتبع الْأُم فِي البيع حَتَّى لَو وضعت ولدا قبل البيع ثمَّ بَاعهَا وَفِي بَطنهَا أخر فَوَضَعته فَالْوَلَد الثَّانِي مبيعمعها وَإِن كَانَ الأول للْبَائِع كَذَا فِي التَّهْذِيب

1 / 221