الْبَاب مَسْأَلَة مالو قَالَ بِعْ عَبدك من زيد بِأَلف على أَن عَليّ حمسمائة فَبَاعَ على هَذَا الشَّرْط فَإِنَّهُ لايصح على الْأَصَح لِأَن الثّمن يجب جَمِيعه على المُشْتَرِي وَهنا قد جعل بعضه على غَيره وَذكر فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي الْوكَالَة أَنه لَو قَالَ بِعْ عَبدك بِأَلف على زيد وَخَمْسمِائة عَليّ فَفعل فَعِنْدَ ابْن سُرَيج العقد صَحِيح وعَلى زيد ألف وعَلى الْآمِر خَمْسمِائَة وعَلى الصَّحِيح العقد فَاسد قَالَه فِي الْحَاوِي وَذكر فِي كتاب الْخلْع فِي الْبَاب الرَّابِع مِنْهُ لَو قَالَ بِعْ عَبدك من زيد بِأَلف وَلَك على خَمْسمِائَة فَبَاعَهُ مِنْهُ لم يسْتَحق على الْقَائِل شَيْئا عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ الداركي يحْتَمل أَن يسنحق كالتماس الطَّلَاق وَالْعِتْق
٢٠٣ - مَسْأَلَة
بَاعَ عبدا وَاسْتثنى لنَفسِهِ مَنْفَعَتهَا شهرا أَو سنة فطريقان أَحدهمَا ويحكى عَن ابْن سُرَيج أَنه على الْقَوْلَيْنِ فِي بيع الدَّار الْمُسْتَأْجرَة وَيدل لَهُ حَدِيث جَابر