कौकब दुर्री
الكوكب الدري على جامع الترمذي
संपादक
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
प्रकाशक
مطبعة ندوة العلماء الهند
शैलियों
•Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
भारत
ظاهر هذا الحديث ولم يقل بأن الخلع طلاق والجواب أن التاء فيه ليست بتاء واحدة إنما هي لبيان الجنس فالمعنى أن طلاق الخلع عدته بالحيض والباحث على ذلك التأويل ما ورد أن النبي ﷺ قال الخلع طلاق وما استنبطوا حكم الخلع بالنص القرآني أيضًا يوجب ذلك، ولكن يشكل فيما ورد أن لفظ الحديث (١) حيضة واحدة أمرها النبي ﷺ أو أمرت وفي الثاني من السعة في التأويل ما ليس في الأول، وقد صححه المؤلف حيث قال: الصحيح أنها أمرت، وعلى هذا فيجوز أن يكون فعل غيره ﷺ فلا يتمشى حجة والجواب أن ذكر الوحدة مزيد من بعض الرواة ظنًا منه أن التنكير لذلك، قوله [وروى إلخ] أراد بإيراده تقييد (٢) ما تقدم.
[باب ما جاء في مداراة النساء]
المداراة بذل الدنيا لإصلاح الدنيا أو بذل الدنيا لإصلاح الدين والمداهنة بذل الدين لإصلاح الدنيا، ثم مقصوده من إيراد الحديث ههنا تبيين أن مراده ﷺ بقوله استمتعت بها على عوج هو هذا المعنى لا المداهنة التي فيها إفساد لدينه، ثم في قوله كالضلع (٣) نكتة وهي أن حواء ﵍ خلقت من أعلى الأضلاع اليسرى من ضلع آدم ﵇ وأعوج الأضلاع أعلاها، فلما كان كذلك كان العوج ذاتيًا لهن، فلا يمكن إخراج أودها
(١) أي في بعض طرقها، كما حكاها في البذل عن النسائي.
(٢) يعني أن الحكم بالنفاق في الحديث السابق مقيد بما إذا سألت من غير بأس ولا يذهب عليك أن ذواد بن علية في سند بإسكان اللام بعدها موحدة، كما ضبطه السيوطي وغيره فما في النسخ من كتابة الياء غلط من الناسخ.
(٣) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام واحدة الأضلاع والعوج بكسر العين ويفتح، وقيل الفتح في الأجسام والكسر في المعاني فالأنسب ههنا الكسرة قاله أبو الطيب.
2 / 267