460

कौकब दुर्री

الكوكب الدري على جامع الترمذي

संपादक

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

प्रकाशक

مطبعة ندوة العلماء الهند

क्षेत्रों
भारत
تقع السجدة في وسط الصلاة إذا لم تكن ههنا سجدة في نفس الأمر.
قوله [باب ما يقول في سجود القرآن]
.
لما قرأ النبي ﷺ في سجدته للتلاوة هذه الكلمات، كان قراءتها فيه سنة، إلا أن الأولى عند الإمام قراءة تسبيح السجود فيها أيضًا لما أنه ثابت بالكتاب ووارد فيه، وكان دوام تلاوته ﵇ لذلك دونها، قوله [يقول في سجود القرآن بالليل] تخصيص الليل ليس إلا لأنها لم تسمعها إلا بالليل وليس ههنا حكم النهار على خلافه.
قوله [باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار]
.
المراد بذلك تفسر ما ورد في الكريمة ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (٦٢)﴾ يعني أن كلًا منهما خلف للآخر، فكان العمل في أحدهما ينوب عنه في الآخر، ولا يكون ذلك قضاء لعدمه في النوافل، وإنما المعنى بذلك حصول هذا الثواب، وتسميته قضاء باعتبار تعيينه، وهذا فضل منه ﷾ ومنة على عباده وإلا فالفضل الذي كان للعمل في وقته ليس له في غير ذلك الوقت لكنه لما كان يريد أن يؤديه في وقته الذي عينه يثاب على القدر الذي كان يثاب في سائر الأيام والتقييد في الحديث بأحد الشقين في قوله: من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار دون أن يذكر الثاني أيضًا، وهو من فاته حزبه من النهار فقضاه بالليل، ليس لمغايرة بين حكميهما بل لما أن اكثر أوارد أكثر

1 / 460