378

कौकब दुर्री

الكوكب الدري على جامع الترمذي

संपादक

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

प्रकाशक

مطبعة ندوة العلماء الهند

शैलियों

وهو أيضًا غير مراد، ولا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتين وهو أيضًا غير مراد إذ لا صلاة بعد صلاة الفجر فأنى يصح استثناء الركعتين، ولا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين فلذلك ترى الترمذي فسر الحديث بقوله ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد إلخ.
[باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر]
وقد ثبت قبلها أيضًا، وهذا الاضطجاع (١) ليس بمؤكد كما ظنه بعضهم منهم الشافعية، ولا بدعة كما ظنه الآخرون منهم ابن عمر وإنما هو أمر مندوب لا سيما للتهجد ولم يثابر عليه النبي ﷺ والحكمة في اختيار الشق الأيمن أنه يبقي القلب (٢) حينئذ معلقًا فلا يغلب عليه الغفلة كما في ضده، وقد ثبت أنه ﷺ لم يكن يضع رأسه على الأرض بل على مرفقه واضعها على الأرض.
[باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكنوبة]
.
هذا صريح في إثبات ما ذهب (٣) إليه غيرنا إلا أنه قد روى البيهقي

(١) وفيه ستة مذاهب للعلماء بسطت في البذل والأوجز وسيأتي في كلام الشيخ أن المقصود منه الاستراحة بعد التهجد وهو المرجح وكان عادته ﷺ في ذلك مختلفة قد يضطجع بعد ركعتي الفجر وأخرى قبلهما.
(٢) فإنه لكونه على جهة اليسار يكون مثقولًا عليه إذا اضطجع أحمد على شقه الأيسر.
(٣) أي من الفقهاء لا أصحاب الظواهر، وتوضيح ذلك أن ههنا مسألتين خلافيتين أولاهما صحة الصلاة التي عقدها المصلي والخلاف فيها لأصحاب الظاهر إذ قالوا من دخل في النوافل فأقيمت الفريضة بطلت النافلة ولا فائدة له في أن يسلم منها وإن لم يبق عليه غير السلام ولا خلاف فيها بين الأئمة، والصلاة عندهم صحيحة والثانية في الاشتغال إذ ذاك بالنوافل لا سيما في ركعتي الفجر فقالت الحنابلة والشافعية لا يشتغل بهما مطلقًا وقالت المالكية: إن خاف فوت الركعة الأولى لا يصلي وإلا يصلي خارج المسجد وكذلك قالت الحنفية إلا أنهم قالوا: يصلي ما لم يخف فوت الركعتين كما في المغنى، وأصل الاختلاف في علة المنع في حديث الباب فمن جعل العلة الاشتغال بالنفل عن المكتوبة منعها مطلقًا، ومن جعل العلة اختلاط الصلاتين منعها في المسجد خاصة، ويؤيد هذا الثاني ما روى من قوله ﷺ أصلاتان معًا لمن صلى ركعتي الفجر عند المكتوبة، ثم سبب الاختلاف بين الحنفية والمالكية اختلافهم في حد إدراك فضل الجماعة هل يحصل بإدراك ركعة أو ركعتين، وقوله ﷺ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يؤيد الأول والبسط في الأوجز، وغرض الشيخ بيان المسألة الثانية الخلافية بين الأئمة.

1 / 378