783

कौकब दुर्री

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

لبسه في وقت، وإن لبسه في أوقات مختلفة فعليه لكل لبسة دم.

مسألة

[ حكم لبس الخفين ]

ومن أولج رجله في خف حتى جاوزت الكعبين لزمه دم. وللمحرم أن يضاعف على إحرامه ما شاء من الثياب من البرد، ويلج الحمام لتطهير ثيابه وبدنه، ويتسوك، ويلبس النعلين والخفين القصيرين إذا لم يصلا الكعبين(1) .

مسألة

[ أحكام للمحرم في اللباس ]

وإذا انكسر ظفر المحرم قده، وإن انشق أديمه طلاه ما لا طيب فيه

كالصبر والأنزروت، ويداوي كلمه بما لا طيب فيه، ويغمر دمله ليطلع

قيحه، ولا يلبس الحسام إلا من خوف، وإذا تعذر على المحرم إيجاد إزار أو

رداء ولا قميصا أو سراويل أحرم فيها كيف أمكنه ولا يقدمهما فيرتدي بالبعض ويتأزر بالباقي، وإن سرق إحرام المحرم بعد أن أحرم أحرم فيما

أمكنه إلا محرما(2) .

مسألة

[ جواز الإحرام بالقديم ]

قال أبو المؤثر رحمه الله : إذا أهل المحرم بعمرة ثم جاء وقت الحج أحرم

__________

(1) 1- وهذا ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله

عنهم أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول

مكة ولوقوفه عشية عرفة. أخرجه الموطأ. انظر جامع الأصول في

أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 3/42 ، 43 رقم 1317 ، 1319 ، 1320 ، 132 . =

(2) = عن نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن ابن عمر

وجد القر فقال : ألق علي ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا، فقال : تلقي

علي هذا وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبسه المحرم. أخرجه أبو داود

المصدر نفسه 3/24 رقم 1297 .

1- وهذا ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي

- صلى الله عليه وسلم - قال : «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين

فليلبس خفين» المصدر نفسه قال أخرجه البخاري ومسلم و الترمذي

والنسائي 3/25 رقم 1294 ، 1295 ، 1296 .

पृष्ठ 47