671

कौकब दुर्री

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

مسألة

[ أثر الخسارة على الزكاة ]

ومن اشترى للتجارة بمبلغ النصاب وحال عليه الحول وقد انحطت

قيمته، قول : يزكيه على أصل الشراء ولا ينظر في الحط من الثمن ولا نموه عن الأصل، وقول : يحسب ثمنه أوان وجوب الزكاة فيه هذا إذا لم يكن معه

مال غيره تجب فيه الزكاة.

مسألة

[ كيفية زكاة التجارة ]

عن الشيخ أبي جابر رحمه الله : وكل ما كان من مال التجارة وبلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة ولم يبعه أخرج الزكاة منه بسعر يومه، قال أبو صفرة : فإن كان فيه ربح قوم عند حلول زكاته وإن كان فيه وضيعه فمن رأس ماله تكون فيه الزكاة وإن باعه ببخس فلا زكاة عليه إلا مما في يده.

مسألة

[ أثر النية في زكاة الأشياء ]

ومن حفظ أبي الحواري رحمه الله : ومن كانت له دراهم تجب فيها

الزكاة ثم أنفق منها على زراعة فإن زرعها للتجارة وأنفق عليها من هذه الدراهم ففيها زكاة التجارة وإن لم يكن زرعها للتجارة ولم يبلغ الحب

نصابا فلا زكاة في الزراعة وإن أنفق من الدراهم بعد محل الزكاة ففيها

الزكاة خاصة.

مسألة

[ زكاة الزروع المعدة للتجارة ]

ومن اشترى أصلا يريد به التجار فأثمر فعليه زكاة الثمر بإجماع، عن الشيخ أبي محمد : ومن اشترى محظورا للتجارة فربح فيه فالزكاة على

رأس ماله وفي الحرام زكاة وهو لأهله وإن كانت خمرا إهراقها أو لحم

خنزير دفنه.

مسألة

[ زكاة المال عند نصابه وحلول حلوله ]

ومن بعث بمال يشتري به بدن وتنحر بمنى أو بالحرم ويفرق لحمها على الفقراء فحل وقت زكاته قبل إنفاذ ذلك ففيها الزكاة ويبدل ربها ما أخرج منها استحبابا وإن لم يبدله فلا شيء عليه إلا أن يكون شيئا واجبا.

مسألة

[ زكاة المال عند حولان الحول ]

وكل ما حال عليه حول في بلد فصدقته ينفذ فيها ولو لم يكن لرب

المال، وإذا لم يحل عليه فصدقته مع صدقة ربه في بلاده.

مسألة

पृष्ठ 79