कौकब दुर्री
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
وأما ما اشتراه المسلمون من أرض نصارى العرب التي كان يجري فيها الخمس فإنما عليهم فيها العشر. قال الشيخ أبو علي بن الحسن بن أحمد(1) :
إنما عليهم فيها الخمس لأن الخمس أصل ثابت فيها حيث ما تحولت.
مسألة
[ الإنفاق على المرضى والشيوخ من أهل الذمة ]
بلغنا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بذمي ذي وصب ملقى على قارعة صراط فلما رآه قال : أخذنا منه الجزية صحيحا ونضيعه مريضا، وكأنه يريد أن ينفق عليه من مال الله(2) .
مسألة
[ ادعاء اليهودي أنه من خيبر ]
من جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم رحمهم الله : وإذا أخذ
اليهودي بالجزية فادعى أنه خيبري وأنه يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا جزية عليه
ولا يقبل منه ذلك لأنه يدعي إزالة حق عن نفسه.
مسألة
[ تردد الذمي بين الدارين ]
وإذا كان الذمي يختلف من دار الإسلام إلى ديار الحرب وأهله بدار
الحرب فلا تؤخذ منه الجزية، قال الشيخ أبو محمد رحمه الله : إن من أقبل
من دار الجزية فأقام بدار المسلمين شهرا أخذت منه الجزية.
مسألة
[ لا جزية على رهبان النصارى ]
الرهبان(3)
__________
(1) 1- الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد : هو الشيخ العلامة الفقيه القاضي أبو علي
الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان العقري النزوي رحمه الله من علماء القرن
السادس ومن أشهر علماء عمان في زمانه وهو شيخ العلامة محمد بن إبراهيم
الكندي توفي رحمه الله سنة 576ه . انظر إتحاف الأعيان 1/248 .
(2) 1- هذا يدل على سماحة الإسلام وحسن معاملة أهل الذمة.
(3) 1- الرهبان مفردها راهب. والراهب معتزل الحياة للعبادة ورد ذلك في قوله تعالى :
{ ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها
فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون } [سورة الحديد : آية 27].
पृष्ठ 76