कौकब दुर्री
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
ومن جواب الشيخ أبي سليمان هداد بن سعيد(1) رحمه الله : إن
الأموال التي تقدم من بلد أهل الإسلام لا زكاة فيها حتى يحول عليها
الحول وما تقدم من بلد الشرك لذوي الشرك فإذا قدموا عمان وباعوا
متاعهم أخذت الزكاة منهم فورا.
مسألة
[ حكم أموال أهل الصلاة إذا قدمت عمان ]
وأما أموال أهل الصلاة إذا قدمت من بلد أهل الشرك إلى عمان ففيها قولان : قول لا زكاة فيها حتى يحول عليها حول بعمان ثم تؤخذ منهم
الزكاة، وقول : إذا باعوا أموالهم أو قلبوها في نوع آخر غير ما قدموا به من أرض الشرك أخذت منهم الزكاة.
مسألة
[ زكاة الدراهم المشكوك فيها ]
وأما الدراهم المشكوكة فلا زكاة فيها حتى يحول عليها برهة وأما غير المشكوك من تبر أو لجين فسبيله سبيل المتاع فتجري فيه الزكاة ومحمول
ثمنه على ثمن أمتعتهم إذا باعوها على قول.
مسألة
[ حكم زكاة الأموال الخارجة إذا دخلت البلد ]
وأما أرباب عمان فمن خرج منهم بتشب للتجارة أو غيرها فأقام بماله سنين في أرض الشرك أو سواها ثم قدم بماله ذلك عمان ولم يكن أدى
زكاته أخذت منه الزكاة لما مضى من البرة التي لم يؤدي زكاته فيها.
مسألة
[ زكاة المال الخارج والداخل مرارا ]
قال الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : من قدم بمال من أرض الشرك
إلى عمان فباعه وأخذت زكاته ثم عاد إلى أرض الشرك ثم قدم به عمان في أربعة أشهر فقال : كلما خرج بماله إلى أرض الشرك ثم عاد إلى أرض عمان وهي أرض الإسلام أخذت زكاته ولا غاية لذلك. قال الشيخ سليمان بن الحكم : لا زكاة عليه إلا في كل حول مرة واحدة ولو عاد به مرارا إلى دار الشرك فوقف محمد بن محبوب رحمه الله عن رأيه.
مسألة
[ قدوم الغرباء بالمال وحكم الزكاة فيه ]
وكل مال قدم به أربابه في تجارة أو غيرها من أرض أهل الإسلام فإن
كان أرباب الأموال من أهل عمان أخذت زكاتها لكل سنة وإن كانت
__________
(1) 3- الشيخ أبو سليمان هداد بن سعيد : لم أعثر له على ترجمة.
पृष्ठ 54