618

कौकब दुर्री

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

عن محمد بن الحسن رحمه الله : أنه جائز الاستئجار من الصدقة من

يحمي البلاد عن الظلم والفساد وذلك في سبيل الله وبعض لم ير ذلك إلا

أن تكون حماية من الفقراء خاصة.

مسألة

[ من وسائل استخدام الزكاة ]

وإذا سلم المتعبد زكاة ماله لمن صحت معه فيه سيما الفقر وهو غني فكتم عليه غناه ثم أنه افتقر قبل إتلافها هل يجوز له أخذها لفقره لما افتقر ويبرئ

من سلمها إليه منها؟ فنعم جائز له ذلك، من جاره فاسق هل له أن يعطيه من زكاته ولو كان يبرأ من المسلمين لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبة الوداع :

«ومن منع الماعون منعه الله فضله ولعل الجار محتاج إليه ووكله نفسه ومن وكله نفسه هلك» من جامع ابن جعفر(1) : ومن حاذر العنت وهو مقتر

أخذ من الزكاة وتزوج وإنما يأخذ لفقره لا ليتزوج فقط.

مسألة

[ عطاء المرأة أكثر من الرجل ]

عنه أبي سعيد وأبي علي موسى بن علي رحمهم الله : إن بعض الفقهاء

أعطى امرأة لها حلي شيئا من الصدقة وأعطى عاطلا أقل من ذلك فقيل له

في ذلك فقال : نعم هذه مخدورة وتلك دواره.

مسألة

[ إعطاء المرأة التي تمتلك الحلي من الزكاة ]

اختلف المسلمون في إعطاء المرأة ذات الحلي من الزكاة قول : لا تعطى شيئا مادام لها شيء وقيل : إذا أغناها سنة أن لو باعته لم تعط وإن لم يغنها

سنة أعطت لتمام السنة قيل : إنها تعطى على حال إذا حاذرت لزوم تبعته أو قد لزمتها لتريح به ضمان ما لحقها وجعلوها بمنزلة الدراهم.

مسألة

[ إعطاء الفقير لمن يعول ]

قال أهل العلم : جائز أن يعطى الفقير من الزكاة لما يعوله ومن يلزمه عوله سنة ويفضل معه مائتا درهم يستظهر بها على زمانه، وقيل : يفضل خمسين درهما، وقيل : لا غاية لذلك.

مسألة

[ مقدار ما يعطى الفقير ]

__________

(1) 1- سبق وأن قمت بتحقيق القطعة الثانية من الجامع لابن جعفر .

पृष्ठ 26