कौकब दुर्री
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
سأل هاشم بن غيلان(1) عن
ما يقطع الصلاة، فقال : ليست الصلاة حبلا ممدودا وإنما هي يعرج بها إلى السماء وإنما يصلها بر القلب ويقطعها فجوره(2) .
مسألة
[ حكم مرور المشرك والأقلف ]
أبو زياد عن الربيع بن حبيب ورحمه الله قال : لا يقطع الصلاة شيء من فعل غير المصلي، وقيل إن مرور المشرك فيما دون خمسة عشر ذراعا يقطع الصلاة ومثله الأقلف البالغ إذا لم يكن مسلما .
مسألة
[ حرم المصلي ]
ولو اغتسل الجنب والحائض ومر بين يدي المصلي فيما دون المقدار الشرعي(3) ، أفسد عليه صلاته وإن كان مروره خلف ستره فلا بأس.
مسألة
[ حكم وجود النجاسة في قبلة المصلي ]
والصلب(4) تقطع الصلاة كالكلاب ومن كان يصلي وبين يديه ثوب فيه جنابة فإن ينحيه عن قبلته ولا فساد عليه.
مسألة
[ وجود الكنيف في قبلة المصلي ]
وأما الكنيف(5) إذا كان في قبلة المصلي فإنه لا يجري عنه إلا سترتان أو حضارا أو غمايان وقول يمد ثوبين واحد بعد واحد وإذا نصبت خشبة بعد خشبة ففي ذلك اختلاف.
__________
(1) 3- هاشم بن غيلان : هو الشيخ العلامة أبو الوليد هاشم بن غيلان السيجاني نسبة
سيجا بلد من أعمال سمائل ولا أدري إلى أي قبيلة ينتسب إلا ما ذكره لي بعض
الأفاضل أنه سليمي وكان ينزل بمسافي بني هميم من سيجا، كان أخوه عبد
الملك بن غيلان وابنه محمد بن هاشم من رجال العلم، وكان الشيخ معدودا من
كبار علماء زمانه بعمان في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث وهو والشيخ سليمان
بن عثمان من تلاميذ الشيخ موسى بن أبي جابر الأزكوي: انظر إتحاف الأعيان1/176 .
(2) 1- الشيخ هاشم لا يرى أن المذكوران تقطع الصلاة بمرورهما وهذا هو الراجح في
المسألة والله أعلم.
(3) 2- المقدار الشرعي هو حرم المصلي مكان سجوده .
(4) 3- الصلب : هكذا في الأصل ولعل هذه الكلمة: الكلبة. والله أعلم .
(5) 1- الكنيف : بمعنى الحظيرة، وقال في المصباح المنير وقيل للمرحاض كنيف لأنه
يستر قاضي الحاجة والجمع كنف 20/656 .
पृष्ठ 21