425

कौकब दुर्री

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

.

مسألة

[ طهارة آسار أكولة اللحم ]

أجمع العلماء تطهير سؤر ما يؤكل لحمه للشرب والوضوء.

مسألة

[ تطهير الإناء من ولوغ الكلب ]

اختلف العلماء في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، فقال بعضهم : بسبع، وقيل بخمس، وقيل بثلاث غسلات، وقيل بسبع والثامنة بالتراب، وقيل

بغسلة واحدة كسائر النجاسات(1) .

مسألة

[ سؤر الفيل ]

وسؤر الفيل طاهر وأكل لحمه طاهر حلال وحكم فيه بعضهم كحكم سائر الأنعام وكره بعضهم أكمل لحمه.

مسألة

[ حكم جلد الميتة ]

وجلد الميتة نجس واختلفوا فيه إذا أدبغ فقد طهر بالدباغ لقول النبي

- صلى الله عليه وسلم - : «أيما إهاب دبغ فقد طهر»(2) . وقوله في شاة ميمونة : «هلا دبغتم

إهابها أو انتفعتم به»(3) ، قوله أنه نجس. وقال عليه والسلام : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»(4)

__________

(1) 1- سبب الاختلاف :1- تعارض الآثار الواردة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

2- مخالفة الراوي لما روى فأبو هريرة يغسل ثلاثا وهو

الذي روى سبعا. وانظر نيل الأوطار 1/46 ، 50 .

(2) 2- حديث : أيما إهاب دبغ... رواه مسلم رقم 366، في الحيض باب الطهارة

جلود الميتة. والموطأ 2/498 ، في الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة. وأبو داود

رقم 423 في اللباس، باب أهب الميتة. والترمذي رقم 1728 في اللباس باب ما

جاء في جلود الميتة إذا دبغت والنسائي 7/173 باب جلود الميتة، والتاج

الجامع للأصول 1/84 في تطهير جلد الميتة.

(3) 1- جزء من حديث رواه البخاري 4/343 في البيوع باب جلود الميتة قبل أن تدبغ

ومسلم رقم 363 ، 364 ، 365 في الحيض باب طهارة جلود الميتة، الموطأ

2/498 في الصيد أبو داود رقم 4120، 4121 في اللباس باب أهب الميتة.

والترمذي رقم 1727 في اللباس. والنسائي 7/171 ، 172 باب جلود الميتة.

(4) 2- ورد الحديث بروايات متعددة منها : عن عبد الله بن عكيم قال : كتب إلينا

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه

الخمسة. وعند الدار قطني : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة إني كنت

رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتاب هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب

ولا عصب وللبخاري في تاريخه : عن عبد الله بن عكيم قال : حدثنا مشيخة

من جهينة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليهم : أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء.

पृष्ठ 97