412

कौकब दुर्री

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

ومن وخزته سلات في إثره وهو متوضئ هل عليه إيضاح الأمر حتى يستقين أنها أدمت أصلا ليلا كان أو نهارا؟ إن كان في غالب ظنه أن مثل تلك الوخزة تدمي أعاد الوضوء بعد غسل الموضع وإلا فلا بأس.

مسألة

[ حكم الوخزة ]

فإن قيل : إذا كان في غالب ظنه أن الوخزة مثله تدمي فلم يتيقن خروج الدم فصلى أما في الحكم فلا حتى يستيقن خروج الدم.

مسألة

[ العمل بالاحتياط ]

وأما على الاحتياط فأحب له إعادة صلاته.

مسألة

[ الوضوء بغير نية الصلاة ](1)

ومن علم أحدا الوضوء وأجرا الماء على أعضاء وضوئه هل تجزيه ذلك؟

فإذا كان على غير نية فمختلف فيه، قول يجزئه لأن هذا من الطاعات.

وقول لا يجزئه بغير نية.

مسألة

[ أثر النظر إلى المرأة على الوضوء ]

ومن جامع الشيخ أبي الحسن رحمه الله أن نظر الكف والوجه من المرأة

لا ينقض لغير شهوة ولو لم تكن من ذوات محارمه.

مسألة

[ أثر نظر لغير الوجه والكفين على الوضوء ]

ومن نظر من النساء من غير محارمه سوى الوجه والكف انتقض

وضوءه ، وأما ذو محارمه حتى ينظر بين السرة إلى الركبة.

مسألة

[ أثر النظر إلى الأمة ]

والقن لا ينقض النظر الوضوء من أبدانهن سوى النظر إلى فروجهن.

مسألة

[ الشك في الطهارة قبل الصلاة وبعد الصلاة ]

ومن شك في الصلاة أنه توضأ أو لم يتوضأ استأنف الصلاة، وإن شك بعد خروجه من الصلاة أو أنه لم يغسل بعض أعضاءه لوضوئه فلا إعادة عليه.

مسألة

[ أثر النظر إلى ركبة الرجل عمدا ]

وعن أبي معاوية(2)

__________

(1) 1- حكم النية في الوضوء : اختلف العلماء في اشتراط النية عند الوضوء : فمنهم

من قال أنها شرط وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود.

وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري

وحسيب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة وبين أن يكون

عبادة معقولة المعنى. انظر بداية المجتهد 1/8 .

(2) 1- أبو معاوية : هو عزان بن الصقر مسكنه بغلافقة من نزوى، مات بصحار عام

278 وقيل : 268 . عاصر الفضل بن الحواري وكان يضرب بهما المثل في

عمان لعلمهما وفضلهما وقيل : إنهما كانا كعينين في جبين واحد ولم يفرق

أحد بين عينين في جبين واحد إلا أن عزان بن الصقر مات قبل الفتنة، فلم

يختلف المسلمون في ولايته، يذكره السيابي في الطبقة الثالثة. أنظر كشف

الغمة الجامع لأخبار الأمة ص299 .

पृष्ठ 84