وأما الشهادة عليه فلاحقة بالشهادة على الأئمة العلماء ولا نحب أن تجوز عليه شهادة في المكفرات إلا من العلماء ولو كان هو من الضعفاء لأنه
عظمت منزلته في الإسلام ولحقت بدرجات الأئمة في الدين فالشهادة
ليست كالشهادة عليه.
مسألة
[ شهادة النساء مع الرجال ]
وشهادة النساء مع الرجال في الولاية فيما تجب فيه أحكام البراءة جائزة
على الأصح إلا في الزنا فقد ورد في الأثر بعدم جواز شهادتهن مع الرجال
في الزنا إجماعا.
مسألة
[ حكم شهادة النساء مع الرجال في الحدود ]
وقول أنه شهادتهن مع الرجال غير جائزة في شيء من الحدود وجائزة
في الحقوق(1) .
مسألة
[ شهادة النساء وحدهن ]
ولم نعلم أن أحدا من أهل العلم قال أن شهادة النساء وحدهن(2) جائزة
في شيء من الأحكام إلا فيما لا يمكن اطلاع الرجال عليه كالشهادة في
العذرة والرتق والعفل وفروج النساء والرضاع وشهادة القابلة وذلك لمعنى
ما لا يطلع الرجال عليه.
مسألة
[ الشهادة على الرضاع ]
وجائزة شهادة المرضعة وحدها على الرضاع إذ هو فعلها خاص في ذلك شهادة الرجال والنساء إلا ما شاء الله مما يشبه ذلك.
مسألة
[ شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال ]
فأما إن جازت شهادتهن فيما يكونا لموضع ما لا يطلع عليه الرجال فبطلت شهادتهن في الزنا لعدم جواز اطلاعهن عليه خاصة.
مسألة
[ تفسير قوله تعالى : فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان ]
__________
(1) 1- قال الزهري - رحمه الله - مضت السنة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و الخليفتين =
(2) = من بعده ألا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص. المحلي 9/397 .
1- خالف ابن حزم هذا الإجماع فقال : لا يجوز أن يقبل في شهادة الزنى أقل من
أربعة عدول من المسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان فيكون ذلك ثلاثة
رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحدا وست نسوة أو ثماني
نسوة فقط. المحلى 9/395 - 396 .
पृष्ठ 131