काशिफ़ लि धवी अल-उकूल

इब्न लुकमान d. 1039 AH
53

काशिफ़ लि धवी अल-उकूल

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

शैलियों

((فصل))

(( الدليل الثالث من الأدلة الشرعية: الإجماع ))

وهو ممكن. وكذلك العلم بثبوته ونقله ممكنان لمن بحث وطلب، أتمانع منهما عند الأكثر. وسيأتي بيان ما يعلم به.

وما ذكره المانعون من ذلك: تشكيك في مصادمة ما علم قطعا.

يانه: أنا علمنا أن الصحابة والتابعين أجمعوا على تقديم الدليل القاطع على الظنون. وما ذلك إلا لثبوته عنهم ونقلة إلينا فتأمل ذلك.

وهو أيضا: حجه. وسيأتي وجه حجيته في آخر الفصل إن شاء الله تعالى.

إذا تبين ذلك فنقول حقيقة الإجماع في اللغة: العزم والاتفاق.

يقال: أجمعت على كذا. أي: عزمت عليه. وأجمع رأينا على كذا. أي: اتفقنا عليه.

وفي الاصطلاح: (( اتفاق المجتهدين العدول من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على أمر )).

قولنا: المجتهدين. احتراز من المقلد. فإنه لا يعتبر موافقته ولا مخالفته.

قولنا: العدول. احترازا ممن ليس كذلك، فإنه لا يعتبر فيه أيضا.

وقولنا: في عصر. أي: زمان ما، قل أم كثر .

وقولنا: على أمر. أي: أمر ما، ليتناول الديني والدنيوي.

ومن لم يشترط الاجتهاد قال : هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ...الخ.

ومن منع الإجماع بعد الخلاف قال: ولم يسبقه خلاف مستقر من مجتهد. ليخرج ما إذا سبقه خلاف كذلك، فإنه لا يكون عنده حجة. ومن اشترط انقراض العصر _ زاد _: إلى انقراض العصر.ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم .إذ ليس بدليل عنده حينئذ. فهذه حقيقة الإجماع على حسب الخلاف.

فإن قلت : هل بين الإجماع والاتفاق فرق أم لا ؟

पृष्ठ 45