काशिफ़ लि धवी अल-उकूल

इब्न लुकमान d. 1039 AH
3

काशिफ़ लि धवी अल-उकूल

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

शैलियों

وقوله: (( يتوصل بها )) أي: بتلك الأصول، فيه دليل على أن هذا العلم إنما هو وصلة إلى غيره، وليس مقصودا بالذات.

وقوله: (( إلى استنباط الأحكام )) أي: استخراجها عن أدلتها. والإستنباط: الإستخراج. قال تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم}.أي: يستخرجونه مما علموه من الأدلة.

(( والأحكام )): جمع حكم، وهي النسب التآمة. كقولنا: الحج واجب، والوتر مندوب، ونحوه. واحترز به عما ليس كذلك .

وقوله: (( الشرعية )) أي: المأخوذة من الشرع. واحترز به من العقلية كالتماثل والاختلاف.

وقوله: (( الفرعية )) أي: التي يتعلق بها كيفية عمل. واحترز به عن الأصلية وهي التي لا يتعلق بها كيفية عمل.

وقوله: (( عن أدلتها التفصيلية )) . متعلق بالإستنباط، واحترز به عن الإجمالية، كمطلق الكتاب والسنة، فلا يستند في إباحة البيع مثلا، إلى كون الكتاب قاطعا يجب العمل به، بل إلى قوله تعالى: { وأحل الله البيع }. فالحكم إنما يستخرج من الدليل التفصيلي، لا الإجمالي كما بينا . فهذا حد أصول الفقه باعتبار كونه علما .

وأما حده باعتبار الإضافة _ وإنما أخرناه لأن المقصود الأهم هنا هو

العلمي، وأما الإضافي فهو وإن كان متقدما وجودا، فهو مذكور هنا تبعا -

فالأصل في اللغة: ما يبتنى عليه غيره، من جامد أو نام.

قيل: وأكثر ما يستعمل في الناميات كأصل الشجرة . وأما الجمادات فيقال: فيها أساس .

وفي الاصطلاح: يطلق على معان ستة منها:

1_ الدليل .كما يقال: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة . ومنه أصول الفقه أي: أدلته .

2_ ومنها: الرجحان .كما يقال: الأصل في الكلام الحقيقة. أي: الراجح عند السامع. لا المجاز .

3_ ومنها: القاعدة المطردة . كما يقال: إباحة الميتة للمضطرعلى خلاف الأصل .

पृष्ठ 3