251

काशिफ़ लि धवी अल-उकूल

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

शैलियों

والسادس: قوله: (( والأقرب من المجازين على الأبعد )). يعني: إذا كان المتعارضان مجازين، ولكن أحدهما أقرب إلى الحقيقة من الآخر، فإنه يرجح الأقرب. وقرب المجاز من الحقيقة المقتضى لترجيحه، إما أن يكون أكثر من الآخر. أي: التجوز فيه أكثر من الآخر. نحو: التجوز بالأسد في الشجاعة. فإنه أكثر من التجوز به في البخر. والله أعلم. أو بان يكون أقوى في التجوز من الآخر. نحو: التجوز بإطلاق اسم الكل على الجزء. فإنه أقوى من إطلاق اسم الجزء على الكل. لأن

الكل يستلزم الجزء. بخلاف العكس. نحو: من سرق قطعت يده. مع من سرق لم تقطع أنامله. أو بأن يكون دليل التجوز فيه أرجح من دليل التجوز في الآخر. أو غير ذلك مما يقتضى قرب المجاز من الحقيقة. والله أعلم.

السابع: قوله: (( والنص الصريح، على غير الصريح )). يعني: إذا ثبت أحد المتعارضين بالنص الصريح الذي لا احتمال فيه، والآخر بالنص المحتمل. نحو: أن يكون أحدهما صريحا في المقصود، والآخر يحتمل المقصود، وغيره. فإن الصريح أولى. لعدم الإحتمال. ونحو: أن يكون أحدهما مجملا، والآخر مبينا، فإن المبين أرجح. لعدم احتماله. والله أعلم .

والثامن: قوله: (( والخاص على العام )). أي: إذا كان أحد المتعارضين خآصا، والآخر عاما، فإن الخآص أرجح. لأن دلالته على المقصود أقوى من العام. لاحتمال التخصيص فيه. والله أعلم.

التاسع: قوله: (( وتخصيص العام على تأويل الخاص )). يعني: إذا كان أحد المتعارضين يقتضي تخصيص دليل عام، والآخر يقتضي تأويل دليل خاص، فإنه يقدم ما يقتضي تخصيص العام. لكثرة التخصيص، على ما يقتضي تأويل الخاص لقلة التأويل. والله أعلم.

पृष्ठ 228