काशिफ़ लि धवी अल-उकूल
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
शैलियों
(( و)) اعلم أنه (( لا )) يجوز أن (( يجمع )) مقلد أو مستفت (( بين قولين )) مختلفين، (( في حكم واحد )).إذا كان ذلك (( على وجه لا يقول به )) أي: بذلك الحكم الواحد (( أي )): واحدمن (( القائلين )) بالقولين. إذ يكون خارقا للإجماع. مثال ذلك: ما إذا نكح من غير ولي. عملا بقول أبي حنيفة. ومن غير شهود. عملا بقول مالك. فإن هذا جمع بين قولين في حكم واحد، وهو النكاح على وجه لا يقول به أحد من القائلين اللذين قلدهما فيه. ولا من غيرهم. فهو حينئذ خارق للإجماع. لأن الأمة اختلفت في ذلك على ثلاثة أقوال :
الأول: المذهب _ وهو قول الشافعي _ أنهما يجبان معا.
الثاني: لأبي حنيفة أنه يجب الشهود فقط، دون الولي .
الثالث: لمالك عكس قول أبي حنيفة _ أعني أنه يجب عنده الولي دون الشهود. فالنكاح على الوجه المذكور خارق للإجماع. إذا هو خارج عن الأقوال الثلاثة كما ترى .
وما يروى عن مالك أنه أجاز نكاح الدنية من النساء من غير ولي ولا شهود، إذا لم يتواطئا على الكتمان رواية شآذة. لا تقدح في المثال المذكور.
وأما الجمع بين القولين لا على الوجه المذكور، فلعل فيه الخلاف السابق في جواز تقليد إمامين. والله أعلم. فكان هذه المسألة فرعا لتلك. ولذلك ذكرت بعدها. فتأمل! والله أعلم.
(( و)) اعلم أنه (( يجوز لغير المجتهد أن يفتى بقول المجتهد ))
المنصوص عليه. (( حكاية )) لذلك (( مطلقا )). أي: سواء كان مطلعا على المأخذ، أهلا للنظر، أم لا! فلا يشترط ذلك. وإنما يشترط الحفظ والعدالة.
(( و))) أما إذا كان إفتاؤه (( تخريجا )) لمسألة من مفهوم مسألة، نص عليها المجتهد، فإنه لا يجوز ذلك. إلا (( إذا كان )) غير المجتهد (( مطلعا على المأخذ )) الذي يريد أن يأخذ منه تلك المسألة. وهي المسألة التي قد نص عليها ذلك المجتهد .
(( أهلا للنظر )) في التخريج. بأن يكون عارفا لدلالة الخطاب، وما هو ساقط منها، وما هو مأخوذ به. وقد تقدم بيانها في باب المنطوق والمفهوم. فإذا كان كذلك قبل منه التخريج.
पृष्ठ 217