211

काशिफ़ लि धवी अल-उकूल

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

शैलियों

وأما إن كان فحوى، فلا يجوز. فلا ينسخ تحريم الضرب الذي هو أولى بالحرمة من التأفيف. لأن الأذى فيه أكثر. دون التأفيف فيبقى تحريمه. وهذا بين كما ترى .

(( و)) المختار عند المحققين من العلماء: أنه (( لا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله )). سواء كان قبل دخول الوقت، أو بعده. قبل انقضاء زمان يسع المأمور به. فلا يصح أن يقول: حجوا هذه السنة. ثم يقول قبل دخول عرفة: لا تحجوا. ولا أن يقول يوم عرفة من قبل انقضاء زمان يتسع لأسباب الحج: لا تحجوا. والدليل على ذلك: أنه لو صح نسخ الشيء قبل إمكان فعله، إذا لنهى عن نفس ما أمر به. أو العكس. فيكون:

إما بداء. حيث تبين له من بعد القبح أو الحسن.

أو قصدا إلى النهي عن الحسن أو الأمر بالقبيح.

أو عبثا. حيث لم يتبين له ما لم يكن عرفه مما ذكر. وكل من ذلك محال في حقه تعال.ى وما أدى إلى المحال فهو محال. فيكون النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ حتى نسخ محالا. لأن المكلف مع عدم

التمكن منه: غير مكلف به، فلا نسخ. وإن كان قد كلف به، ولم يتمكن منه، فهو بداء. كما بينا .

وأما بعد التمكن فيجوز. سواء كان قبل فعله أو بعده. فلا يشترط الفعل.

ومنهم: من جوز النسخ قبل الإمكان. وأقوى حججهم على ذلك: ما احتجوا به من أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده، ثم نسخ قبل التمكن!

والجواب: أنا لا نسلم أن إبراهيم عليه السلام أمر بالذبح على الحقيقة. وإنما أمر بما فعله من إضجاع ولده، وأخذ المدية فقط. بدليل قوله تعالى: { يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا }. وهو لم يذبح. وإن سلمنا أنه أمر به! فلا يخلو الأمر: إما أن يكون مؤقتا؟ أولا ؟

पृष्ठ 189