काशिफ़ लि धवी अल-उकूल
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
शैलियों
هذا واعلم: أن الأمر إن ورد مقيدا بالمرة حمل عليها، وإن ورد مقيدا بالتكرار حمل عليه، وكذا الفور، والتراخي. لأن ذلك قرينة دآلة عليها. وإن ورد مطلقا . أي: غير مقيد بشيء من هذه القيود، فقد اختلف فيه من جهتين :
إحداهما: هل يدل على المرة؟ أو على التكرار ؟
فقيل: يدل على المرة.
وقيل: يدل على التكرار مدة العمر. (( والمختار أنه لا يدل على المرة، ولا على التكرار )). بل يفيد طلب المآهية من غير إشعار بأيهما. إلا أنه لا يمكن إدخال تلك المآهية في الوجود بأقل من مرة واحدة . فصارت المرة من ضروريات المأمور به. فحينئذ يدل عليها من هذه الحيثية. فتأمل!
أما أنه لا يقتضي التكرار، فلأن المأمور يعد ممتثلا بمرة .وأما أنه لا يدل على المرة فلأنه لو ورد مقيدا بها لكان تكرارا. ولو ورد مقيدا بالمرات لكان نقضا لما دل عليه الأمر.
وأما إذا ورد مقيدا بشرط، كقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا }. أو بصفة، كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فهل يتكرر المأمور به عند تكرر شرطه، أو صفته ؟ من قال بذلك في الأمر المطلق، قال به هنا. ومن قال إنه لا يدل على ذلك، فقد اختلفوا على ثلاثة مذاهب:
पृष्ठ 144