कश्फ मुखद्दरात

عبد الرحمن البعلي d. 1192 AH
60

कश्फ मुखद्दरात

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

अन्वेषक

محمد بن ناصر العجمي

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1423 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٣ - (فصل فِي أَحْكَام الْحيض وَالنّفاس والاستحاضة) . وَالْحيض لُغَة السيلان مصدر حاض مَأْخُوذ من حاض الْوَادي إِذا سَالَ، وَشرعا دم طبيعة وجبلية ترخية الرَّحِم يعْتَاد أُنْثَى إِذا بلغت فِي أَوْقَات مَعْلُومَة لَا حيض مَعَ حمل، وَلَا حيض بعد خمسين سنة لقَوْل ١٦ (عَائِشَة) ﵂ (: إِذا بلغت الْمَرْأَة خمسين سنة خرجت من حد الْحيض) . ذكره الإِمَام أَحْمد. وعنها أَيْضا: لم تَرَ الْمَرْأَة فِي بَطنهَا ولدا بعد الْخمسين. وَلَا حيض قبل تَمام تسع سِنِين هلالية: فَمَتَى رَأَتْ دَمًا قبل بُلُوغ ذَلِك السن لم يكن حيضا، لِأَنَّهُ لم يثبت فِي الْوُجُود وَالْعَادَة لأنثى حيض قبل استكمالها، وَلَا فرق فِي ذَلِك الْبِلَاد الحارة كتهامة والباردة كالصين. قَالَ فِي الْإِقْنَاع: وَيمْنَع الْحيض خَمْسَة عشر شَيْئا: الطَّهَارَة لَهُ، وَالْوُضُوء، وَقِرَاءَة الْقُرْآن، وَمَسّ الْمُصحف وَالطّواف، وَفعل الصَّلَاة، ووجوبها فَلَا تقضيها، وَفعل الصّيام لَا وُجُوبه فتقضيه، وَالِاعْتِكَاف،

1 / 92