وَالشّرط السَّابِع عدم وَصفه الْبشرَة إِمَّا لصفائه كالزجاج الرَّقِيق، أَو لخفة كالجورب الْخَفِيف، وَهَذَا الشَّرْط سَاقِط من أصل المُصَنّف. فَلَو مَضَت الْمدَّة أَي للمقيم يَوْم وَلَيْلَة، وللمسافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها وَلم يمسح خلع لفراغ مدَّته. وَيجب مسح أَكثر دوائر عِمَامَة، وَمسح أَكثر ظَاهر قدم خف وَنَحْوه بأصابع يَده من أَصَابِع رجلَيْهِ إِلَى سَاقيه، وَلَا يسن اسْتِيفَاؤهُ، وَيجب مسح جَمِيع جبيرَة لِأَنَّهُ لَا ضَرَر فِي تعميمها بِخِلَاف الْخُف فَإِنَّهُ يشق تعميمه ويتلفه الْمسْح، وَكره فِي الْمُنْتَهى غسل خف وتكرار مَسحه. وَإِن ظهر بعض مَحل فرض بعد حدث أَو تمت الْمدَّة وَهِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة أَو الثَّلَاثَة اسْتَأْنف الطَّهَارَة، قَالَ فِي الْإِقْنَاع وَشَرحه: وَمَتى ظهر بعض قدمه بعد الْحَدث وَقبل انْقِضَاء الْمدَّة أَو رَأسه وفحش فِيهِ أَي الرَّأْس فَقَط أَو انْتقض بعض عمَامَته قَالَ القَاضِي: لَو انْتقض مِنْهَا كور بطلت لِأَنَّهُ زَالَ الْمَمْسُوح عَلَيْهِ، أشبه نزع الْخُف، أَو انْقَطع دم اسْتِحَاضَة أَو زَالَ ضَرَر من بِهِ سَلس الْبَوْل أَو نَحوه، أَو انْقَطَعت مُدَّة الْمسْح وَلَو متطهرا أَو فِي صَلَاة استؤنفت الطَّهَارَة وَبَطلَت الصَّلَاة. انْتهى. وَزَوَال جبيرَة كخف.
1 / 65