246

कश्फ मुखद्दरात

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

संपादक

محمد بن ناصر العجمي

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1423 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

أَو بَهِيمَة أَو سَمَكَة أَو طير حَيّ أَو ميت أنزل أم لَا أَو أنزل مجبوب أَو امْرَأَة بمساحقة فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ نَاسِيا أَو جَاهِلا أَو مخطئا كَأَن اعتقده لَيْلًا فَبَان نَهَارا أَو مكْرها أَو لَا، نصا. وَكَذَا لَو جَامع من أصبح مُفطرا لاعْتِقَاده أَنه من شعْبَان ثمَّ قَامَت الْبَيِّنَة أَنه من رَمَضَان صرح بِهِ المغنى. لِأَنَّهُ لم يستفصل المواقع عَن حَاله وَلِأَن الْوَطْء يفْسد الصَّوْم فأفسده على كل حَال كَالصَّلَاةِ وَالْحج وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهَا أَي وجومعت مَعَ وجود الْعذر مِنْهَا كنوم وإكراه ونسيان وَجَهل وَلَكِن يفْسد صَومهَا وَيجب عَلَيْهَا الْقَضَاء. والنزع جماع فَلَو طلع عَلَيْهِ الْفجْر وَهُوَ مجامع فَنزع فِي الْحَال مَعَ أول طُلُوع الْفجْر الثَّانِي فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة كَمَا لَو استدام. وَلَو جَامع فِي يَوْمَيْنِ من رَمَضَان وَاحِد وَلم يكفر فكفارتان كيومين من رمضانين. وَإِن جَامع ثمَّ جَامع فِي يَوْم وَاحِد قبل التَّكْفِير فكفارة وَاحِدَة. وَإِن جَامع ثمَّ كفر ثمَّ جَامع فِي يَوْمه فثانية نَص عَلَيْهِ. وَكَذَا كل من لزمَه الْإِمْسَاك يكفر لوطئه وَلَو جَامع وَهُوَ صَحِيح ثمَّ جن أَو مرض أَو سَافر
أَو حَاضَت لم تسْقط الْكَفَّارَة. وَلَو أكره زَوجته على الْوَطْء فِي رَمَضَان دَفعته بالأسهل فالأسهل وَلَو أفْضى إِلَى ذهَاب نَفسه كمار بَين يَدي الْمُصَلِّي. وَلَا كَفَّارَة فِي رَمَضَان بِغَيْر الْجِمَاع والإنزال بالمساحقة،

1 / 279