ومنها: الغضب، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم فليتوضأ (1).
(والغسل) للأحياء (2) (يجب لما وجب (3) له الوضوء) وإن وجب لنفسه أيضا، إذ لا ينافيه (4) وجوبه لمشروط به. نعم كان ينبغي حينئذ أن يقال:
وللكون على طهارة، إلا أنه لما كان وجوبه لنفسه موسعا - وإنما يتضيق بتضيق المشروط به - لم يظهر الإثم، واستحقاق العقاب بتركه (5) ما لم يلزم فوات مشروط به، ولذا اقتصر على وجوبه له.
ويمكن فرض الإثم بتركه وإن لم يجب مشروط به، كجنب يغرق أو يذهب به للقتل، وليس الوقت وقت وجوب مشروط بالغسل. ويأتي الخلاف في مس كتابة القرآن.
(ولدخول المساجد) لا للجواز في غير المسجدين، ومطلقا فيهما، وإنما أطلق تنبيها على أن مريد اللبث لا يجوز له الاغتسال إلا قبل الدخول.
(وقراءة) سور (6) السجدات (العزائم) وأبعاضها (7) (إن وجبا (8) بنذر أو شبهه. وسيأتي الخلاف في اللبث في المساجد.
(ولصوم الجنب مع تضيق (9) الليل) عن كل فعل (إلا لفعله) من غير خلاف، إلا من ظاهر الصدوق (10)، ودليل المشهور (11) مع الاجماع - كما هو ظاهرهم، وصريح السيدين (12) والشيخ (13) - خبر (14) أبي بصير، عن الصادق عليه السلام:
पृष्ठ 130