331

कश्फ़ लिथाम

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

संपादक

نور الدين طالب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

دار النوادر - سوريا

शैलियों

والخلوف إنما يظهر غالبًا بعد الزوال؛ ولأنه أثرُ عبادةٍ مستطابٌ شرعًا، فأشبهَ دمَ الشهيد، وشعثَ الإحرام عمَّن كان مُحْرِمًا، وأولُ النهار لا خلوف فيه من الصوم غالبًا (١).
قال في "شرح الوجيز": وعنه: يستحب؛ وفاقًا لمالك، وأصحاب الرأي؛ واختارها الشيخ تقي الدين.
تتمة:
يتأكد استحباب السواك عند الصلاة؛ لهذا الحديث، ولما روى الإمام أحمد، وأبو داود من حديث عبد الله بن حنظلة الغسيل ﵄: أن رسول الله ﷺ أُمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أُمر بالسواك لكل صلاة (٢).
وفي حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "فضلُ الصلاةِ بالسواكِ على الصلاةِ بغيرِ سواكٍ سبعون صلاةً" رواه الإمام أحمد، وأبو يعلى، وابن خزيمة في "صحيحه"، وقال: في القلب من هذا شيءٌ، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (٣).

(١) وهذا ما نقله ابن قدامة في "الكافي" (١/ ٢٢) عن ابن عقيل. وانظر: "المبدع" لابن مفلح (١/ ٩٩).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٢٢٥)، وأبو داود (٤٨)، كتاب: الطهارة، باب: السواك.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٢٧٢)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٣٧) وقال: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم، وإنما دلَّسه عنه، وأبو يعلى (٤٧٣٨)، والحاكم في "المستدرك" (٥١٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٨)، وفي "شعب الإيمان" (٢٧٧٣).

1 / 237