कश्फ़ लिथाम

Muhammad Ibn Ahmad Al-Safarini d. 1188 AH
145

कश्फ़ लिथाम

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

अन्वेषक

نور الدين طالب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

دار النوادر - سوريا

शैलियों

بالعلم) (١)، وترجم عليه أيضًا: (باب: من أعاد الحديث ليفهم) (٢). وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا لم يغسلْ عَقِبَه (٣)، فقال: "ويلٌ للأعقابِ من النارِ" (٤)، وفي لفظ: "وَيْلٌ للعَراقيبِ من النارِ" (٥). وأخرجه البخاري عن أبي هريرة - أيضًا - بلفظ: أسبغوا الوضوءَ؛ فإن أبا القاسم ﷺ قال: "ويلٌ للأعقابِ من النار" (٦)، ولم يقل: رأى رجلًا لم يغسلْ عقبه، ولا ذكر العراقيب. وفي هذه الأحاديت من الوعيد الشديد ما يفيدُ وجوبَ غسل الرجلين، ويمنعُ صحة المسح حيثُ لا حائل شرعي على القدمين، ولا يمسح على النعلين. وما رُوي أن بعض الصحابة مسح عليهما، ويروى في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره (٧)، فمدفوع بما ذكرنا، وبما نقل الإمام

(١) حديث رقم (٦٠)، (١/ ٣٣). (٢) حديث رقم (٩٦)، (١/ ٤٨). (٣) في المطبوع من "صحيح مسلم": "عقبيه" بصيغة المثنى، وكذا هو في "المستخرج على صحيح مسلم" لأبي نعيم (٥٦٧). إلا أن البيهقي رواه في "السنن الكبرى" (١/ ٦٩) بالإفراد. (٤) تقدم تخريجه في حديث الباب. (٥) رواه مسلم (٢٤٢)، (١/ ٢١٤)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما. (٦) تقدم تخريجه في حديث الباب. (٧) رواه أبو داود (١٦٠)، كتاب: الطهارة، باب: (٦٢)، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٩)، وابن حبان في "صحيحه" (١٣٣٩)، وغيرهم، عن أوس بن أبي أوس الثقفي ﵁: أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على نعليه وقدميه.

1 / 51