कश्फ़ कुरब
كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب
शैलियों
وقال أيضا رحمه الله: وأما العسكر فلا يعطى زكاة، ولاسيما عسكر جور. وإن خاف القوم ظالما داروه مداراة من مواليهم على قدر ما لكل واحد من دراهم وأصول وعروض إن خافوه على أموالهم، وإن خافوه على أنفسهم داروه سواء. وكذا الضيافة والمتهور عليها بحسب ما خيف عليه من مال أو بدن، ويجبرون على ذلك. ويجوز شراء ما جمعوا لذلك، وأصل ذلك قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [سورة البقرة: 195]، والحكم عام ولو خص بسبب النزول. وقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} [سورة النساء: 29]، فتارك تنجية نفسه بماله حتى قتل قاتل لنفسه، إلا إن شاء قاتل وترك الإعطاء. وقوله (ص): «أمرت بمداراة الرجال».
وقال بعض: إن كان العسكر على الحق جاز لقائمهم أن يصرف عليهم الزكاة، بناء على أنه يجوز لمن قدر في الكتمان على شيء من أمور لظهور فعله إلا أنه لا أظن عسكركم على الحق، فلست مفتيا لكم بصرف الزكاة عليه بل أظنكم تتقاتلون منافسة يقتل بعضكم بعضا فيفرح عدو الدين ويوضع خلالكم، وقد ذكر الله جل وعلا مصرف الزكاة إذ قال: {إنما الصدقات للفقرآء ... } [سورة التوبة: 60] وليس عسكر الجور من أهل سبيل الله وأنصحكم لله أن تطلبوا الجائر وتداروه ولو بمال أن يخلي بينكم وبين إهراق الخمر وقتل الخنزير وإبطال الدخان، وبينكم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكتبوا بذلك ويكون عونا لكم وجاء الحديث أنه إذا رأيتم أمرا لا تقدرون عليه فدعوه حتى يكون الله هو المغير له».
<2/ 91> فصل في زكاة التجارة
قال رحمه الله ما نصه جوابا لشيخنا المالكي: وأما سؤالك عن قول العلماء إذا زرع السكر والقت والعظلم للتجارة وجبت فيها الزكاة؟
पृष्ठ 16