कश्फ़ इल्तिबास
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
शैलियों
ووقته بعد خروج النجاسة أو استحالتها وإن تفرقت، ولو كانت شعرا، استوعب وإن استغرق الماء، فإن استمر، عطلت إن نجسناها، وإلا دلو خرج فيه. (1)
ولا ينجس بقرب البالوعة، وسن التباعد بخمس مع الصلابة أو فوقية البئر، وإلا فسبع. (2)
[وقت النزح بعد خروج النجاسة أو استحالتها]
قوله (رحمه الله): (ووقته بعد خروج النجاسة أو استحالتها وإن تفرقت، ولو كانت شعرا، استوعب وإن استغرق الماء، فإن استمر، عطلت إن نجسناها، وإلا دلو خرج فيه).
(1) أقول: هذه المسألة ظاهرة، لأن النزح قبل إخراج النجاسة واستحالتها لا فائدة فيه، ولا بد من إخراج جميع أجزاء النجاسة قبل النزح.
وإن كان شعر نجس العين، فلا بد من استيعاب إخراج جميع الشعر وإن استغرق جميع الماء، ويكفي غلبة الظن.
فإن استمر خروجه وتعذر استغراق جميع الماء [1]، لغزارته، عطلت حتى يظن استحالته.
هذا مع الحكم بنجاسة البئر، وعلى القول بعدم النجاسة يحكم بنجاسة دلو خرج فيه الشعر، وطهارة ما لا يخرج فيه .
[عدم نجاسة البئر بقرب البالوعة]
قوله (رحمه الله): (ولا ينجس بقرب البالوعة، وسن التباعد بخمس مع الصلابة أو فوقية البئر، وإلا فسبع).
(2) أقول: أما عدم النجاسة: فلأن ماءها في الأصل طاهر، ولا يحكم بنجاسته [2] إلا مع العلم.
पृष्ठ 95