कश्फ़ इल्तिबास
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
शैलियों
ولو صب من المنزوح في غيرها مطلقا، أو فيها وكان الأخير، وجب المنزوح، ولو كان غيره، لم يحسب. (1)
بأصالة عدم سبق الوقوع، فإن ظهر السبب، نجست حين ظهوره وإن ظن تقدمه، لأن ظن النجاسة لا يقوم مقام العلم بها ولا يؤثر فيما استعمله قبل ذلك، لأصالة الصحة.
وقال أبو حنيفة: إن كانت الجيفة متفسخة أو منتفخة، أعاد صلاة ثلاثة أيام، وإلا صلاة يوم وليلة (1).
[فيما إذا صب الدلو من المنزوح في بئر طاهرة]
قوله (رحمه الله): (ولو صب من المنزوح في غيرها مطلقا أو فيها وكان الأخير، وجب المنزوح، ولو كان غيره، لم يحسب).
(1) أقول: إذا صب الدلو من المنزوح في بئر طاهرة، فالأقوى عدم الزيادة على عدد الواجب لتلك النجاسة، سواء كان الأول أو الأخير أو ما بينهما، وهو مراده بقوله: (مطلقا).
وكذا لو رمى الأخير في البئر المنزوحة.
ولو كان غير الأخير، لم يحسب من العدد، وأكمل المقدر من العدد للنجاسة.
ويحتمل إلحاق ذلك فيما لم يرد فيه نص، سواء كان الصب في المنزوحة أو في غيرها.
पृष्ठ 92