कश्फ़ इल्तिबास
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
शैलियों
..........
العموم لكل ميتة- كما هو ظاهر اللفظ- كان مناقضا لهذا التقدير الذي عليه جميع العلماء، ولم يقل أحد منهم بوجوب عشرين لكل ميتة وإن وقع بينهم خلاف في كثرة التقدير وقلته في بعض المسائل.
وإن عنى به وقوع الميتة ولحم الخنزير بعد الموت- كما توهمه بعض من لا تحقيق له- ليحصل الفرق بين المقدر المذكور لكل ميتة وبين العشرين لكل ميتة، فهو باطل، لأن وجوب النزح إنما هو للنجاسة الحاصلة بموت الحيوان، وإذا كان النزح للنجاسة الحاصلة بالموت، فلا فرق بين حصول النجاسة بالموت قبل وقوعه في البئر أو بعد الوقوع، للعموم.
ولقد نص العلامة في (المختلف) على وجوب السبعين للإنسان إذا وقع ميتا.
قال: ذهب علماؤنا إلى أن الإنسان إذا مات في البئر، نزح منها سبعون دلوا، ولم يفصلوا.
وقال ابن إدريس: هذا في المسلم، أما في الكافر فإنه ينزح له الجميع.
ثم قال: والحق- تفريعا على القول بالتنجس- أن نقول: إن وقع ميتا، نزح له سبعون، للعموم (1).
فقد أوجب السبعين مع الوقوع بعد الموت، ولا فرق عنده بين
पृष्ठ 75