कश्फ़ इल्तिबास
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
शैलियों
..........
والمستند: رواية زرارة عن الصادق (عليه السلام): في بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر، قال: «الدم والخمر والميتة ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منها عشرون دلوا» (1).
الرابع: لحم الخنزير. والمستند: الرواية المذكورة.
تنبيه: اعلم: أن السؤال وقع في هذه الرواية عن قطرة الدم وقطرة الخمر، والجواب أتى عن الدم والخمر والميتة ولحم الخنزير، ولفظ «الدم» و«الخمر» و«الميتة» و«لحم الخنزير» وإن كان عاما في القليل والكثير والكل والبعض، فالمراد به التخصيص بقطرة الدم وقطرة الخمر والقطعة من الميتة والقطعة من لحم الخنزير.
أما التخصيص بقطرة الدم وقطرة الخمر: فظاهر، لأن السؤال وقع عنهما، وجواب المعصوم لا يكون غير مطابق للسؤال.
وأما التخصيص بقطعة الميتة وبقطعة لحم الخنزير: فللعطف على قطرة الدم وقطرة الخمر، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه.
ولأن الإجماع على وجوب نزح الجميع لكثير الخمر، والمشهور:
وجوب أربعين أو خمسين لكثير الدم وكل ميتة لها نفس سائلة قدر الشارع لها قدرا معلوما، والمشهور: وجوب أربعين في موت الخنزير، وإذا ثبت هذا، ثبت أن المراد بما تضمنته الرواية التخصيص بما قلناه.
فالعامل بهذه الرواية ينبغي أن يفرق بين جزء الحيوان وكله،
पृष्ठ 73