403

कश्फ़ इल्तिबास

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
बहरीन

بغسلتين من البول، ويعصر. ويكفي الصب من بول رضيع لم يأكل وإن عبر الحولين، ويسقط فيما يعسر، كالبسط والحشايا والجلود، ويكفي التقليب والدق.

ولو تنجس ظاهرها، كفى دلكه باليد. (1)

طهارته بالماء إلا أن يقيد بالمعهود بالقليل (1).

[جواز إطعام الخبز النجس الدواب]

ويجوز إطعام الخبز النجس الدواب وإن أريد ذبحها أو حلبها في الحال، لأن العلف النجس أو الحرام لا يؤثر في تحريم اللحم ولا اللبن ولا ينجسهما.

[تثنية الغسل والعصر من نجاسة البول]

قوله (رحمه الله): (بغسلتين من البول، ويعصر. ويكفي الصب من [1] بول رضيع لم يأكل وإن عبر الحولين، ويسقط فيما يعسر، كالبسط والحشايا والجلود، ويكفي التقليب والدق. ولو تنجس ظاهرها، كفى دلكه باليد).

(1) أقول: تجب [2] تثنية الغسل من نجاسة البول، لقول الصادق (عليه السلام) في الثوب [3] يصيبه البول: «اغسله مرتين» (2) الأولى للإزالة والثانية للإنقاء.

पृष्ठ 411