342

कश्फ़ इल्तिबास

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
बहरीन

من الوضوء، ولو خالف، أثم وأجزأ. (1)

ولو دخل الوقت على طهارة ثم فقده وعلم استمراره، حرم النقض مختارا حتى يصلي، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤديه

من الوضوء، ولو خالف، أثم وأجزأ).

(1) أقول: إذا كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء، أزالها، وتيمم بدلا عن الوضوء، لأن للوضوء بدلا هو التيمم، ولا بدل لإزالة النجاسة.

وكذا لو كان عليه حدث وعلى ثوبه نجاسة، أزال النجاسة وتيمم، لأن إزالة النجاسة بالماء واجب، ولا بدل لإزالتها.

قوله: (ولو خالف، أثم وأجزأ) أي: لو صرف الماء في الوضوء دون إزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه، أثم وأجزأ.

وقال العلامة في (التذكرة): ففي الإجزاء إشكال أقربه ذلك إن جوز وجود المزيل في الوقت، وإلا فلا (1).

وهو المعتمد، لأن مع عدم تجويز المزيل في الوقت يكون فاعلا غير الواجب، لأن الواجب صرف الماء في إزالة النجاسة، فإذا صرفه في الوضوء، كان منهيا عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد.

[فيما لو دخل الوقت على طهارته ثم فقده وعلم استمراره]

قوله (رحمه الله): (ولو دخل الوقت على طهارة ثم فقده وعلم استمراره، حرم النقض مختارا حتى يصلي، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤديه

पृष्ठ 349