335

कश्फ़ इल्तिबास

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
बहरीन

وإن كان أكبر، ويبدأ بما شاء. وقتل الوزغة، ورؤية المصلوب بعد ثلاثة، والتوبة عن كفر وفسق بعدها. ولا ينقضها الحدث، ولا تتداخل مجتمعة ولا مع الواجب ولو نذرها عند أسبابها، وجبت لا مطلقا، ويحتاج إلى الوضوء مطلقا للصلاة، ولا يقضي مع الفوات، ولا تبدل عدا الإحرام. (1)

وإن كان أكبر، ويبدأ بما شاء. وقتل الوزغة، ورؤية المصلوب بعد ثلاثة، والتوبة عن كفر وفسق بعدها. ولا ينقضها الحدث، ولا تتداخل مجتمعة ولا مع الواجب ولو نذرها عند أسبابها، وجبت لا مطلقا، ويحتاج إلى الوضوء مطلقا، ولا يقضي مع الفوات، ولا تبدل عدا الإحرام).

(1) أقول: الأغسال المستحبة للفعل على قسمين:

أحدهما: يستحب الغسل قبله، كالإحرام والطواف وزيارة المعصوم دون غيره، وصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء وقضاء الكسوف مع استيعاب القرص والترك تعمدا. هذه السبعة الأغسال يستحب الغسل قبل الفعل.

ولو أحدث بعد الغسل وقبل الفعل، انتقض غسله، واستحب إعادته.

ولو كان عليه حدث أكبر، كان خيرا بين البدأة به، أو بالمستحب، ثم يأتي بعده بالواجب.

وقال ابن أبي عقيل: غسل الإحرام واجب (1).

पृष्ठ 342