321

कश्फ़ इल्तिबास

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
बहरीन

..........

لحجة ابن إدريس إلا مع ثبوت الإجماع على كون نجاسة اليد الملاقية للميت عينية ولا إجماع على ذلك، والروايات غير دالة إلا على وجوب الغسل:

روى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: «يغسل ما أصاب الثوب» (1).

وعن إبراهيم بن ميمون، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت، قال: «إن كان الميت غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه» (2).

وقال ابن بابويه: ومن أصاب ثوبه جسد الميت فعليه أن يغسل ما أصاب الثوب منه (3).

وقال المفيد: وإذا وقع ثوب الإنسان على جسد الميت قبل أن يطهر بالغسل، نجسه، ووجب تطهيره بالماء (4).

فالروايات وفتوى ابن بابويه ليس فيهما غير ذكر الغسل من غير ذكر التنجيس، ووجوب الغسل أعم من أن يكون من نجاسة عينية أو حكمية

पृष्ठ 328