कश्फ़ इल्तिबास
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
शैलियों
..........
فتضع ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره، ولا يمنعها ذلك نظر الزوج ولا غسله (1).
والمطلقة رجعيا كالزوجة، والبائن كالأجنبية.
ولا فرق بين الزوجة الحرة والأمة، والمدخول بها وغير المدخول بها، والدائم والمنقطع مع بقاء المدة، لوجود المقتضي وهو الزوجية، وجواز النظر حال الحياة، فيستصحب بعد الوفاة.
قال الشهيد في (الذكرى): ولا يمنع الظهار والارتداد، لبقاء الزوجية. قال: ويشكل الفرض، فإن الكافرة لا تغسل ولا تباشر الغسل إلا على خبر عمار عن الصادق (عليه السلام)، المتضمن جواز مباشرة الكافرة غسل المرأة عند عدم النساء (2)، فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال ومحارم النساء تغسيل الزوج. كذا قاله بعضهم.
والنية هنا مغتفرة، كاغتفارها عند تغسيل الكافر المسلم (3). انتهى كلامه (رحمه الله).
قلت: مع العمل بمضمون الخبر لا فرق بين الزوجة وغيرها من محارم النساء وأم الولد عند عدم غير المرتدة.
[جواز تغسيل الرجل أو المرأة محارمه من وراء الثياب عند عدم الزوج والمماثل]
وأما المحرمية: فلكل من الرجل والمرأة تغسيل محارمه من وراء
पृष्ठ 276