कश्फ़ इल्तिबास
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
शैलियों
ولو أمكن الصب فيه، اكتفي به عن الدلك.
وفي الجنين مع اتصاله لا إن انفصل بعد أربعة وإن سقط، وفيما خلا عن العظم أو سقط لدونها، ويلفان في خرقة. وفي المرجوم والمقتول قودا أو حدا، والمصلوب مع تقديمه كهيئته بعده. ولا تسقط الجنابة هنا، وإنما تجزئ إذا مات بالسبب بعده، فلو عفي عنه ثم تجدد مثله، أعاد، لا إن تقدما ثم عفي أحدهما بعد اغتساله له فأراده الآخر. وكذا لو مات أو قتل ظلما، لا إن أحدث وإن كان أكبر، بل يأتي بما وجب لنفسه وإن سقط بالموت.
وفي الشهيد إذا مات في المعركة بالقتال وإن أكل، لا إن حمل حيا وإن قضي بموته، ويدفن بثيابه، ويمنع الولي من إبدالها،
ولو أمكن الصب فيه، اكتفي به عن الدلك. وفي الجنين مع اتصاله لا إن انفصل بعد أربعة وإن سقط، وفيما خلا عن العظم أو سقط لدونها، ويلفان في خرقة. وفي المرجوم والمقتول قودا أو حدا، والمصلوب مع تقديمه كهيئته بعده. ولا تسقط الجنابة هنا، وإنما تجزئ إذا مات بالسبب بعده، فلو عفي عنه ثم تجدد مثله، أعاد، لا إن تقدما ثم عفي أحدهما بعد اغتساله له فأراده الآخر. وكذا لو مات أو قتل ظلما.
لا إن أحدث وإن كان أكبر، بل يأتي بما وجب لنفسه وإن سقط بالموت. وفي الشهيد إذا مات في المعركة بالقتال وإن أكل، لا إن حمل حيا وإن قضي بموته، ويدفن بثيابه، ويمنع الولي من إبدالها،
पृष्ठ 265