254

कश्फ़ इल्तिबास

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

शैलियों

शिया फिक़्ह

..........

العورة، لم يجب الستر، مع كونه أحوط، ليحصل الأمن من زلل الطبع والغفلة، وحينئذ فهو مخير بين أن يغسله بقميصه مع خلوه من النجاسة العينية، لروايتي الصادق (1) والكاظم (2)(عليهما السلام)، الدالتين على ذلك، فيدخل يده من تحت القميص ويصب الماء من فوقه، وبين أن يفتق جيب القميص ويجذبه منحدرا إلى سرته ويجمعه على عورته ويجرد ساقيه، فيصير كالعاري، عدا العورة، لرواية يونس (3)، الدالة على ذلك.

والأولى نزع القميص وستر عورته بغيره.

قال العلامة في (التذكرة): يستحب تجريد الميت من قميصه بأن يفتق جيبه وينزع من تحته، لئلا تكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه، فإن هذه الحال مظنة النجاسة، لأن المريض شأنه ذلك خصوصا عند الموت.

وتستر عورته بمئزر، لأن تجريده أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره.

ولأن الحي إذا اغتسل تجرد، فالميت أولى.

ولأنه إذا غسل في ثوبه، ينجس الثوب بما يخرج، وقد لا يطهر بصب الماء عليه، فينجس الميت به (4).

تنبيه آخر: اعلم أن قول العلامة: ولأنه إذا غسل في ثوبه ينجس

पृष्ठ 261