कश्फ़ इल्तिबास
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
शैलियों
الوطء ولو متعة، لا أمته، فثلاثة أمداد، ويمتنع لأخبارها لا متهمة. ولو غرته، أو أكرهته، أو مع نومه، فلا شيء عليهما.
ولو نذرت العزيمة في وقت فاتفق فيه، قضت، كالصوم وصلاة الطواف وصلاة مضى من وقتها قدرها وشروطها المفقودة، ولو زال وقد بقي منه قدر الشروط وركعة، وجبت. (1)
الوطء ولو متعة، لا أمته، فثلاثة أمداد، ويمتنع لأخبارها لا متهمة.
ولو غرته، أو أكرهته، أو مع نومه، فلا شيء عليهما. ولو نذرت العزيمة في وقت فاتفق فيه، قضت، كالصوم وصلاة الطواف وصلاة مضى من وقتها قدرها وشروطها المفقودة، ولو زال وقد بقي منه قدر الشروط وركعة، وجبت).
(1) أقول: هنا مسائل:
[حرمة الجماع في قبل الحائض]
الأولى: أجمع علماء الإسلام على تحريم الجماع في قبل الحائض، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض (1) وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة.
[فيما لو وطأ الحائض مستحلا]
الثانية: لو وطأ مستحلا، فهو مرتد، لإنكاره ما علم من الدين ضرورة، وغير مستحل يعزر، ويكفر ندبا عند المصنف والعلامة (2) والشيخ
पृष्ठ 230