70

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

शैलियों

शिया फिक़्ह

وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان (1) أحوطهما الوجوب.

وهي أي الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره.

ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها.

ويكره لها الخضاب، وقراءة ما عدا العزائم، وحمل المصحف، ولمس هامشه، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، ووطؤها قبل الغسل.

وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء.

عن الحائض، هل تقرأ القران، وتسجد سجدة، إذا سمعت السجدة؟ فقال: لا تقرأ ولا تسجد (1).

وقال في المبسوط: بجوازه، والمستند، رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وان كنت على غير وضوء، وان كنت جنبا، وان كانت المرأة لا تصلى، وسائر القران أنت (فيه خ) بالخيار [1].

والوجوب ساقط بلا خيار، فنحملها على الجواز والاستحباب، واليه ذهب في الاستبصار، وهو اختيار شيخنا (دام ظله)، والرواية الأولى ممنوعة، لأن فيها الاذن في قراءتها مطلقا، أو نحملها على غير العزائم.

( «قال (دام ظله)»: وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج، روايتان.

قال الشيخ في الجمل والخلاف وموضع من المبسوط: يجب، وكذا قال المفيد،

पृष्ठ 80