118

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

शैलियों

शिया फिक़्ह

[الثامنة الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها]

(الثامنة) الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها، عدا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله. (1)

[التاسعة إذا صلى ظانا دخول الوقت]

(التاسعة) إذا صلى ظانا دخول الوقت (2)، ثم تبين الوهم، أعاد، إلا أن يدخل الوقت ولم يتم، وفيه قول آخر.

وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس (1).

والتحريم منفي بالاتفاق، فتحمل على الكراهية، حذرا من الإطراح (من الاطراد خ).

( «قال (دام ظله)»: الأفضل في كل صلاة، تقديمها في أول وقتها، عدا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله.

قلت: أراد بالمستثنى، صلاة المستحاضة، والمغرب لمن أفاض من عرفات، والعشاء الآخرة إلى سقوط الشفق.

( «قال (دام ظله)»: (التاسعة)، إذا صلى ظانا دخول الوقت، الى آخرها.

قلت: الدخول في الصلاة قبل وقتها محرم مع العلم، أما لو دخل ظانا دخوله، ثم ظهر خلاف ظنه، قال في المبسوط: يعيد، الا ان يدخل الوقت، ولما يتم، وهو اختيار شيخنا (دام ظله).

قال في النهاية: لو دخل عامدا أو ناسيا، ثم دخل الوقت ولم يفرغ منها، فقد أجزأته (انتهى).

وفيه ضعف، المستند غير معلوم، فلا عمل عليه.

وقال علم الهدى وابن الجنيد من أصحابنا: يعيد الصلاة، وهو أشبه بالأصل، لأنه مع العمل منهي عن الشروع، فيكون به فاسدا، ومع الظن والنسيان أدى ما لم

पृष्ठ 129