67

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

प्रकाशक

الفالحين للطباعة والنشر

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

س ٦٥: هل يسن جعل صفوف الجنازة ثلاثة صفوف؟
الجواب: ثَبُتَ عن النبي ﷺ أنه قال: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفَّعهم الله فيه" (^١). وكذلك صح عنه ﷺ أنه: "ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا غفر له (^٢) ".
فمن العلماء من قال: يُسْتحَبُّ أن يجعلهم ثلاثة صفوف، ولو كانوا على رجلين رجلين.
ومنهم من قال: إن مراد النبي ﷺ بذلك الكثرة؛ بدليل الحديث الثاني (أربعون رجلًا) وهذا هو الأقرب.
وعلى هذا فنقول: الأفضل أن يكمل الصف الأول فالأول، وإذا حصلت الكثرة كفى (^٣).

(^١) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (٩٤٨) ٢/ ٦٥٥.
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه برقم (٣١٦٦) ٥/ ٧٨، بلفظ: (ما مِنْ مُسلمِ يموتُ فيصلِّيَ عليه ثلاثةُ صفوفِ من المسلمين إلاَّ أوْجَبَ) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم (٥٢٢٠) ١/ ٧٥٤.
(^٣) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٧/ ١٠٧)

1 / 73