قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
6

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

प्रकाशक

الفالحين للطباعة والنشر

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

٦/ لا يغسل الرجل المرأة إلا أن تكون زوجته، ولا المرأة الرجل إلا أن يكون زوجها، إلا من دون سبع سنين فيغسله الرجل والمرأة سواء كان ذكرًا أم أنثى. ٧/ يستحب للغاسل إذا فرغ أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، فإن لم يغتسل فلا حرج عليه (^١).

(^١) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٧/ ٤٧١)

1 / 12